الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي، فقال:((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟)) ، فقلت: لا، قال:((فصُمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع)) ، وفي رواية:"أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام".
قال البغوي: قوله - تعالى -: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}[البقرة: ١٩٦] ؛ معناه: لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطرُّوا إلى حلقه لمرض أو لأذًى في الرأس من هوام أو صداع، انتهى.
قال الموفق: ومَن أحصر بمضر أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلُّل، فإن فاته الحج تحلَّل بعمرة، ويحتمل أنه يجوز له التحلُّل كمَن حصره العدو، انتهى.
قوله: "ويحتمل أنه يجوز له التحلل، هو رواية عن أحمد، وروى عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وشيخ الإسلام ابن تيميَّة.
قال الزركشي: ولعله أظهر؛ لظاهر قوله - تعالى -: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}[البقرة: ١٩٦] ، ولحديث الحجاج بن عمرو، انتهى.
والحديث رواه أحمد عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:((مَن كسر أو وجع أو عرج فقد حلَّ وعليه حجة أخرى)) ، قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق.
قوله:((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى)) ، أو:((ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى)) ، شكٌّ من الراوي، هل قال: الوجع أو الجهد.