قوله:((إياكم والدخول على النساء)) روى الترمذي عن جابر مرفوعًا: ((لا تدخلوا على المغيبات؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)) .
ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا:((لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان)) ، وفي الحديث الآخر:((لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا والشيطان
ثالثهما)) ، وفي الحديث الآخر:((لا يخلوَنَّ رجلٌ مع امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم)) .
قوله: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال:((الحمو الموت)) ، قال النووي: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يُوصَفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت، ونحوهم ممَّن يحلُّ لها تزويجه لو لم تكن متزوِّجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أَوْلَى بالمنع من الأجنبي، فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقَّع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكُّنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليها بخلاف الأجنبي، والله أعلم.
* * *
[باب الصداق]
الحديث الأول
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}[النساء: ٢٤] الآية، وقال - تعالى -: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء: ٤] ، وكلُّ ما كان مالاً جاز أن يكون صداقًا قليلاً كان أو كثيرًا.