للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشافعي وجماهير العلماء: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوَّزاها قبل الزوال، انتهى.

وقال البخاري: "وقت الجمعة إذا زالت الشمس)) .

* * *

الحديث الثامن

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: آلم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان".

فيه دليلٌ على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، وقيل: إن الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم - عليه السلام - وفيه أُدخِل الجنة، وفيه أُخرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)) ؛ رواه مسلم.

* * *

[باب صلاة العيدين]

الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة".

الأصل في صلاة العيد: الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله - تعالى -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] ، وفي الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد قبل الخطبة.

* * *

<<  <   >  >>