للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: "غضوا"؛ أي: نقصوا، وعند الإسماعيلي "لو غض الناس إلى الربع كان أحب إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم"، وفيه دليل على استحباب النقص من الثلث في الوصية.

وعند النسائي في حديث سعد: "عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضي فقال: ((أوصيت؟)) ، قلت: نعم، قال: ((بكم؟)) ، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: ((فما تركت لولدك؟)) ، قلت: هم أغنياء، قال: ((أوصِ بالعشر)) ، فما زال يقول وأقول حتى قال: ((أوصِ بالثلث، والثلث كثير - أو: كبير)) .

* * *

[باب الفرائض]

الحديث الأول

عن عبد الله الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)) ، وفي رواية: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر)) .

(الفرائض) : هي قسمة المواريث: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وخصَّت المواريث باسم الفرائض لقوله - تعالى -: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: ٧] .

وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة)) ؛ رواه أبو داود وابن ماجه.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تعلَّموا القرآن وعلِّموه الناس، وتعلَّموا الفرائض وعلِّموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدًا يخبرهما)) ؛ ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.

<<  <   >  >>