عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارِك لدينه المفارِق للجماعة)) .
قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم ديَة، فقال الله لهذه الأمة:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ، قال بن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، وقال:{فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أن يطلب بمعروف ويؤدِّي بإحسان؛ رواه البخاري.