للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيرها، انتهى.

ونقل ابن عبد البر: الاتِّفاق على جواز قتله في الحل والحرم، وروى ابن أبي شيبة: أن عطاء سُئِل عن قتل الوزغ في الحرم، فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله، والله أعلم.

* * *

[باب دخول مكة وغيره]

الحديث الأول

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر، فلمَّا نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: ((اقتلوه)) .

قال الحافظ: "المغفر" هو زرد من الدرع على قدر الرأس، وقيل: هو رفرف البيضة، قاله في "المحكم"، وفي "المشارق": هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن دخل المسجد فهو آمِن)) ، ما روى ابن إسحاق في "المغازي": حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل مكة قال: ((لا يقتل أحدٌ إلا مَن قاتل)) ، إلا نفرًا سماهم فقال: ((اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة)) ، منهم عبد الله بن خطل، وعبد الله بن سعد، وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلمًا، فبعثه رسول الله مصدقًا، وبعث معه رجلاً من الأنصار، وكان معه مولى يخدمه، وكان مسلمًا، فنزل منزلاً فأمر المولى أن يذبح تيسًا ويصنع له طعامًا، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئًا، فعدا عليه فقتله، ثم ارتدَّ مشركًا، وكانت له قينتان تغنِّيان بهجاء رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم، انتهى.

واستدلَّ بالحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام إذا لم يقصد الحج أو العمرة قال البخاري: "باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي - صلى الله

<<  <   >  >>