للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتمَّة:

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "لما فُتِح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدَّ لأهل نجد قرنًا وهو جور عن

طريقنا، وإنَّا إن أردنا قرنًا شقَّ علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق".

قال الحافظ: والمصران: الكوفة، والبصرة، وهما سرتا العراق، والمراد بفتحهما غلَبَة المسلمين على مكان أرضهما، وإلاَّ فهما من تمصير المسلمين، انتهى.

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام أهل العراق من ذات عرق إحرام من الميقات.

قال الموفق: ومَن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذَى أقرب المواقيت إليه أحرم، انتهى، والله أعلم.

* * *

[باب ما يلبس المحرم من ثياب]

الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا مَن لا يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو وَرْسٌ)) ، وللبخاري: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفَّازين)) .

* * *

الحديث الثاني

عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - صلى الله

<<  <   >  >>