عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:((مَن أعتق شقصًا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدلٍ، ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه)) .
قال البخاري: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، اهـ.
قوله:((غير مشقوق عليه)) ؛ أي: يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرقِّ إن قوي على ذلك، ولا تعارض بين هذا وبين حديث ابن عمر، فإن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتق بقيته، فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق.
قال الحافظ: وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة، عن رجل من بني عذرة: أن رجلاً منهم أعتق مملوكًا له عند موته وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين، اهـ، وبالله التوفيق.
* * *
باب بيع المُدَبَّر
الحديث الأول
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:"دبر رجل من الأنصار غلامًا له"، وفي لفظ: "بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً