عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:"صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك".
هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد، فليعلم ذلك.
الأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله - تعالى -: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}[النساء: ١٠١] .
وروى مسلم عن يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}[النساء: ١٠١] ، وقد آمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:((صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)) .
قوله:"ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد"، قال مسلم: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه قال: "صبحت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلَّى بنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانَت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما ينصع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحًا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله،