للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن لا إثم في قتلها على المحرم ولا في الحرم، ويؤخذ من جواز ذلك للحلال وفي الحل من باب الأَوْلَى.

قوله: ((الغراب)) في رواية عند مسلم: ((الأبقع)) وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، قال الحافظ، قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شارَكَه في الإيذاء وتحريم الأكل، وقد اتَّفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب، ويقال له: غراب الزرع، ويقال له: الزاغ، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملتحِق بالأبقع.

قوله: ((والحدأة)) ، وفي رواية: ((والحُدَيَّا)) ، قال الحافظ: ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران، ويقال: إنها لا تختطف إلا من جهة اليمين.

قوله: ((والعقرب)) وفي حديث ابن عمر عند أحمد: ((والحية)) بدل: ((والعقرب)) ، قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، وقال نافع لما قيل له: فالحية؟ قال: لا يختلف فيها.

قوله: ((والفأرة)) قال الحافظ: بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل، ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حُكِي عن إبراهيم النخعي، فإنه قال: فيها جزاء إذا قتلها المحرم؛ أخرجه ابن المنذر، وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول

جميع أهل العلم، والفأر أنواع: منها الجرذ، والخلد وفأرة الإبل، وفأرة المسك، وفأرة الغيط وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء، انتهى.

قوله: ((والكلب العقور)) قال مالك في "الموطأ": كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم؛ مثل: الأسد والنمر، والفهد والذئب، هو العقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور.

وقال بعض العلماء: أنواع الأذى مختلفة، وكأنَّه نبَّه بالعقرب على ما يُشارِكها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم؛ كالحية، والزنبور، وبالفأرة على ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض كابن عرس، وبالغراب والحدأة على ما يشاركها في الأذى بالاختطاف كالصقر، وبالكلب العقور على ما يشاركه في الأذى بالعدوان والعقر كالأسد والفهد، انتهى.

قال في "القاموس": ابن عرس دُوَيبة أشتر أصلم أسك.

تتمَّة:

عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الوزع فويسق)) ، ولم أسمعه أمر بقتله"؛ رواه البخاري.

قال الحافظ: وقضية تسميته إيَّاه فويسقًا أن يكون قتله مباحًا، وكونها لم تسمعه لا يدلُّ على منع ذلك فقد سمعه

<<  <   >  >>