قال الطبري: ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغيُّر أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث.
* * *
الحديث الثالث
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعًا".
فيه دليلٌ على مشروعية الصلاة على القبر لِمَن لم يصلِّ على الجنازة، وفي رواية قال ابن عباس:"فصففنا خلفه"، وفيه مشروعية صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز.
* * *
الحديث الرابع
عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية (١) ليس فيها قميص ولا عمامة".
فيه دليلٌ على استحباب التكفين في ثلاثة أثواب يُدرَج فيها إدراجًا، وفيه استحباب التكفين في البياض.
قال ابن دقيق العيد: فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن، وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع رأي مَن منع منه من الورثة.