وإثبات الشاهد ونحو ذلك وإلا فلا يخفى أن مثل هذه الأمور تحتاج لنظر الحاكم واجتهاده، وكل هذا إذا لم يحكم حاكم بالحساب، أو بالرؤية، وإلا فالمعول عليه حكمه؛ لأنه يرفع الخلاف، ثم ينبغي تقييد الحساب بما إذا قطع بعدم الرؤية فتصير الشروط أربعة: أن يقطعوا بمقدماته، وأن يتفقوا عليها، ويقطعوا بعدم رؤيته، وأن يكونوا عدد التواتر، وأنى باجتماع هذه الشروط، فقد جعل أهل الحساب للهلال ثلاثة أحوال:
الحال الأول: يقطعون بوجوده ويحيلون رؤيته.
الثاني: أن يقطعوا بوجوده، ويجوزوا رؤيته.
الحال الثالث: أن يقطعوا بوجوده ورؤيته، والله تعالى أعلم.
[مطلب: ما يثبت به رمضان إلخ]
(سئل) عما يثبت به رمضان من الأمور، فإنا نرى الفقهاء يذكرون أمورا يثبت بها رمضان بغير شهادة العدل؟
(أجاب) اعلم وفقك الله أني تتبعت أطراف كلامهم فرأيتهم يثبتون رمضان بستة عشر شيئا، أحدها كمال شعبان، ثانيها شهادة العدل، ثالثها إخبار من صدقه من نحو نساء وعبيد وفسقة، رابعها الحاسب والمنجم لمن صدقهما، خامسها الاجتهاد فيما إذا اشتبه، وفي حق أسارى، سادسها العلامة القطعية كقيادة القناديل على المنابر ليلة الرؤيا، سابعها تواتر الرؤيا، ولو فساقا، ولو من كفار، ثامنها رؤية هلال شعبان في حق الرائي، فإذا تم وجب عليه رمضان، وإن لم يثبت على الجميع، تاسعها حكم حاكم بعلمه، عاشرها حكم محكم لمن رضي به بالرؤية، حادي عشرها حكم محكم بعلمه، ثاني عشرها حكم المخالف إذا اختلفت الطوالع، ثالث عشرها الشهادة على الشهادة بالرؤية، رابع عشرها الشهادة على حكم الحاكم، خامس عشرها الشهادة على حكم المحكم لمن رضي به، سادس عشرها الاستفاضة يجب بها الصوم، وإن كانت الشهادة لا تجوز بها، فتأمل ذلك، والله أعلم.
[مطلب: ما لو نقص رمضان أو جاء تاما هل ثوابهما واحد إلخ؟]
(سئل) عما لو نقص رمضان بأن جاء تسعة وعشرين يوما، أو كاملا، فهل ثوابهما واحد، وعما لو طالت أيامه، أو قصرت، أو تساوت مع الليل مع ما ينضح لذلك من شدة حر في اليوم الطويل دون القصير، وفي بعض البلاد يكون النهار فيها أقصر من بعض البلاد، كمكة شرفها الله تعالى، والروم حرسها الله تعالى، فهل أجر البلدين على حد سواء؟
(أجاب) أما الأول، وهو كون رمضان تسعة وعشرين، أو ثلاثين فنص ابن حجر على أن أجرها سواء، ولعل هذا من حيث الصوم، وأما اليوم الزائد، وما يقع من ثواب تقديم الفطر، وتأخير السحور وتفطير الصائمين فيفوق به الزائد، وأما طول النهار واشتداد الحر فيه وحصول المشقة لبعض الناس دون بعض، كما يشاهد في أرباب الكسب، والمترفهين، فالظاهر زيادة الأجر الطويل باعتبار الطول واعتبار شدة الحر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الأجر على قدر النصب، أو الأجر على قدر المشقة، ومثل ذلك يجري في طول بعض البلاد على