للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقائلا {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما} ويشاهد أنه حي في قبره الشريف بتأدب معه - صلى الله عليه وسلم - مع خشوع وخضوع، وأدب مصليا عليه - صلى الله عليه وسلم - ومسلما داعيا بما يناسب الحال، وبما يشرح الله به صدره، ويقاس بذلك سائر الأنبياء، ولا يخفى عليك ما وقع لهذه الأمة المحمدية في تعظيم نبيها، وامتثال أمره والمسارعة لأمره الشريف حتى لو دعاهم إلى ما فيه الهلاك بادروا إليه وأجابوا له سريعا، وتأمل في أحوال اليهود مع موسى عليه الصلاة والسلام كم فعل معهم من خير وأنقذهم من فرعون وجنوده، وجعل الله البحر لبني إسرائيل يبسا، ومع ذلك مروا بقوم يعبدون أصناما لهم فقالوا {يَا موسَى اجعَل لنَا إلَهًا كَمَا لَهم آلهَةٌ}، وقالوا} أَرنَا اللهَ جَهرَةً وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا، وقالوا: إن الله بخيل. وقالوا {إن اللهَ فَقيرٌ}، فكل ذلك أذية لموسى، وعدم احترام وتوقير. وانظر قولهم في البقرة {أتتخذنا هزوا}، فكيف يليق بقوم يقولون لنبيهم ذلك مع قوله {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}، فما احترموا الأنبياء حال حياتهم، فكيف يحترمونهم بعد موتهم فاتق الله، وكن من المانعين واحذر أن تكون من المساعدين، أو المعينين، أو الآذنين لهم فتلحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله تعالى أعلم.

[كتاب الزكاة]

[مطلب: كتاب الزكاة، وهل يكفر منكر الزكاة؟]

(سئل) هل يكفر منكر الزكاة؟

(أجاب) نعم، هي أحد أركان الإسلام، فإن أنكر أصلها كفر، وكذا إذا أنكر فرعا منها مجمعا عليه لا حيث اختلف فيه، أو كان غير مكلف، وزكاة تجارة وركاز وفطرة، والله أعلم.

(باب زكاة النابت)

[مطلب: زكاة النابت، وهل تجب الزكاة في الأرض المستأجرة أو الخراجية؟ إلخ]

(سئل) هل يجب إخراج الزكاة في الأرض المستأجرة، والخراجية، وعلى الأرض التي تقسم، كما في بعض البلاد والأرض التي تفصل؟

(أجاب) قال في العباب: الأرض المستأجرة، والخراجية كالمملوكة، فتجب زكاة نباتها مع الأجرة، والخراج، وما تصير به الأرض خراجية يأتي في الجهاد والجزية، ومن بيده أرض يؤدي خراجها، وجهل كيفية أصلها حكم بجواز أخذها، وبملكها الذي اليد. وأخذ الخراج من الأرض العشرية ظلم، ولا يجزئ عن الزكاة إلا إن أخذه الإمام بنية البدلية متأولا كأخذ القيمة، فإن نقص عنها تممها المالك. انتهى.

وما يؤخذ من الأرض قسما كالربع والثلث، أو فصلا هو في معنى الأجرة، فتجب زكاة نبات الأرض المأخوذ منها القسم والفصل، والله أعلم.

[مطلب: لو أخرج زكاة النابت وادخره لحول ثان، هل يجب عليه زكاته أيضا إلخ؟]

(سئل) عما لو ادخر النابت إلى الحول الثاني، وقد أخرج زكاته

<<  <  ج: ص:  >  >>