يشرف البيت على الانهدام، أو تخاف على نفسها أو مالها -كما هو ظاهر- من سارق أو فاسق، ويظهر أن الاختصاص الذي له وقع كذلك يحتاج للخروج لذلك، أو خشي عليها فتنة، أو تحتاج الخروج لقاض؛ لطلب حقها أو الخروج إن احتاجت الخروج لذلك، وخشي عليها منه فتنة، والزوج غير ثقة أو امتنع أن يعلمها أو يسأل عنها أجبره القاضي على أحد الأمرين ولو بالخروج معها، أو يستأجر من يسأل عنها أو يخرجها معير المنزل لأمتعة ظلما، أو يهددها بضرب ممتنع، فتخرج خوفا منه، فخروجها حينئذ غير نشوز للعذر، فتستحق النفقة إلى آخره، ومثله الرملي حرفا بحرف، فليس كل خروج مسقطا للنفقة كما يقوله المتمشدقون الذين ما بلت أقدامهم في طلب العلم فضلا عن الخوض فيه، فتأمل بإنصاف والله تعالى أعلم.
[مطلب رجل ضرب زوجته فذهبت لدار أبيها إلخ]
(سئل) عن رجل ضرب زوجته فذهبت لدار أهلها غضبى، ثم إنها عرضت نفسها على زوجها أن يأخذها فامتنع، وأهلها كذلك يعرضونها عليه، ويمتنع، ولها مدة بلا نفقة ولا منفق نحو أربع سنين من غير مانع من جهتها، فهل تكون النفقة مقدرة عليه في المدة التي أظهرت المرأة في الطاعة.
(أجاب) متى عرضت المرأة نفسها على الزوج أو عرضها وليها، إما ابتداء أو بعد النشوز، ثم الرجوع إلى الطاعة وجبت مؤنتها من حين بلوغ الخبر، قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام، فإن عرضت عليه بأن عرضت المكلفة أو السكرانة نفسها عليه؛ كأن بعثت إليه أني سلمت نفسي إليك وجبت مؤنتها من حين بلوغ الخبر انتهى، فمؤنة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن في هذه المدة التي أظهرت فيها المرأة الطاعة، فتجب مؤنتها من أكل وشرب ولبس وآلة تنظيف، وسائر ما يجب للزوجات، والله أعلم.
[مطلب امرأة مزوجة أخذها وليها من دارها وادعى أن زوجها معسر وفسخ نكاحها وزوجها إلخ]
(سئل) في امرأة مزوجة لرجل، وكل منهما راض من صاحبه، والزوج قائم لها بما يجب عليه من مؤنتها فجاء وليها وأخذها من دارها في غيبة زوجها، وادعى أنه باق عليه حصة من مهرها، فلما أخذها جاء إليه رجل واتفق معه على أن يشهد له بأن زوجها معسر، وأنها عادمة للنفقة؛ ليفسخ النكاح ويزوجه إياها، فوافقه على ذلك، وذهبت عند القاضي وفسخ نكاحها بناء على دعواهما، ولم تعلم الزوجة والزوج بذلك، ثم بمجرد ما وقع الفسخ المذكور، عقد عليها وليها للرجل المذكور قبل انقضاء عدتها، فلما علمت الزوجة بذلك، وأراد وليها أن يدخلها على الزوج امتنعت والتجأت إلى رجل كبير حماها ومنع الزوج الثاني منها، فكيف الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) هذا الفسخ باطل من وجوه شتى أحدها حيث وجد من الزوجة الرضى بطل من كل قاض القضا، فإن قضى حينئذ قاض قضى عليه رب الأرض والسما بما يوجب قضاءه الذي به قضى. الثاني: حيث