الإسلام من عنقه وعارض الله في فعله وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فاز بخسران مبين وحل به غضب رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل والله أعلم.
[مطلب: امرأة لها أقارب يريدون زواجها قهرا ليأخذوا مهرها .. إلخ.]
(سئل) في امرأة مات زوجها وليس لها عاصب إلا الأقارب يريدون زواجها من غير رضاها ويأخذون مهرها، فهل لهم ذلك؟.
(أجاب) لا يجوز لأقاربها ولا لعصباتها أيضا حتى لو كان لها أب أو أخ أن يزوجها بغير رضاها فإن زوجها أحد ممن ذكر فزواجهما باطل باتفاق العلماء ولا يجوز لأحد ممن ذكر ولا من غيرهم أن يأخذ من صداقها شيئا، فإن أخذ فإنما يأخذ نارا وعارا ودمارا، فعلى كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرد عنها من يريد زواجها بغير رضاها، وكذلك يرد من يريد أن يأخذ من مهرها شيئا، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله أعلم.
[مطلب: امرأتين لهما أولاد ويريد أعمامهما زواجهما ويفرقون بينهن وبين أولادهن .. إلخ.]
(سئل) في امرأتين كانتا تحت أخوين ماتا وتركا أولادا وكل واحدة منهما تريد الإقامة والحضانة لأولادها، ولأحدهما عم وأولاد عم يريدون زواجها والفرقة بينها وبين أولادها، فهل تكره على ذلك أو لا.
(أجاب) لا يفرق بين المرأة وأولادها كرها إلا شيطان لعين ومارق من الدين ومخالف لقول سيد الأولين والآخرين: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
فيجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر يريد رضا الله ورسوله أن يمنع هذا القريب من الفراق بين هذه المرأة وأولادها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لم ينزجر إلا بقتال قوتل ودمه كدم الكلب لمخالفته الكتاب بقوله تعالى: {ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل} ومخالفته الحديث المتقدم، والله أعلم.
[مطلب: رجلان زوج أحدهما بنته للآخر وأبو البنت تزوج أخت زوج بنته .. إلخ.]
(سئل) في رجلين أب وأخ أرادا الزواج، فزوج الأخ أخته بمهر معلوم زائد عن مهر البنت، وزوج الأب ابنته للآخر بمهر معلوم، ومات الأب بعد دخوله على البنت وله ورثة يطلبون من الأخ نقيصة لكون أخته رجعت إليه وبقي للأخت في ذمته مائة قرش من مهرها بشهود، فما الحكم الشرعي.
(أجاب) المائة الباقية للأخت تطالب بها لأنها فرضت لها في العقد، وأما هذه النقيصة فطلبها فضيحة وهي عند الله قبيحة لمخالفتها الملة العادلة الصحيحه فلا يعمل بها أحد من العلماء لأنها ليست من خصال الإيمان بلا امتراء، والله أعلم.
[مطلب: تزوج بكرا بالغة بمهر مثلها .. إلخ.]
(سئل) في رجل تزوج بكرا بالغا بمهر مثلها من أبيها ومن عادتهم أن يكون المهر بعضه نقدا وبعضه عرضا، فدفع أبو الزوج النقد لأبي الزوجة وعرض عليه العرض فامتنع من قبوله وقال: لا أقبل إلا النقد، وأراد الزوج الدخول بها فامتنع أبوها حتى يدفع الباقي نقدا، فهل يلزمه قبول العرض، وهل إذا امتنع للزوج الدخول بها.
(أجاب) حيث جرت عادتهم واطردت