للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم.

[مطلب في رجل يقال له نصر الله له ولد يقال له حماد إلخ]

(سئل) في رجل يقال له نصر الله له ولد يقال له حماد ادعى أن خلفا باعه بيتا ولم يثبت ذلك، ثم مات وله ولد وأولاد أخ يدعون ما ادعاه عمهم، ونصر الله وخلف ماتا ولهما نحو أكثر من خمسين سنة، فهل تسمع دعوى الولد وأولاد الأخ المذكورين المجردة أم لا والحالة هذه؟

(أجاب) لا يصغى لدعوى المدعيين المذكورين من غير برهان شرعي على أن الدعوى بعد خمس عشرة لا يسمعها القاضي المنصوص على منعه فيما تقلده من القضاء؛ لأنه ليس بحاكم فيما زاد عليها على أن المدعي إذا كان حاضرا مشاهدا التصرف هذه المدة لا تسمع دعواه؛ لأن طول هذه المدة مع الدعوى مشعر بعدم الحق شرعا،، والله تعالى أعلم.

[مطلب في جماعة تحت يدهم أرض تلقوها عن آبائهم إلخ]

(سئل) في جماعة تحت يدهم أرض تلقوها عن آبائهم وأجدادهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ومعهم شاهدان بل أكثر يشهدون لهم بذلك، فظهر لهم منازع في الأرض يدعي أن معه شاهدا يشهد له أنه حرث الأرض للمدعي من غير معرفة حدودها، فمن الذي تقدم من المدعيين بينته؟

(أجاب) دعوى المدعي المذكور بشهادة الذي حرث الأرض له باطلة من أوجه: الأول: أن واضع اليد يرجح بوضع يده. الثاني: أن الشاهدين يرجحان على الشاهد واليمين. الثالث: أن شهادة الرجل بحرث الأرض لا تقبل؛ لاحتمال أن تكون عن إجارة أو إعارة. الرابع: أن الشهادة بلا تحديد الحدود الأربعة باطلة؛ لأن شرط الشهادة أن تكون على طبق الدعوى، وشرط الدعوى أن تكون مفصلة مبينا فيها الحدود،، والله تعالى أعلم.

[مطلب في رجل سرق له أمتعة من جملتها ثوب إلخ]

(سئل) في رجل سرق له أمتعة من جملتها ثوب مناوي مخيط رؤي على امرأة ثوب يشابهه بعلامة في طرفه، ويريدون أن يقيموا على ذلك شهودا وزوج المرأة التي رؤي الثوب عليها معه بينة تشهد له أنه اشترى الثوب وفصله بحضورهم، وأن العلامة موجودة فيه من قبل خياطته، فهل تقدم بينة زوج المرأة التي رؤي عليها الثوب؟

(أجاب) لا يخفى أن بينة زوج المرأة مقدمة لأمور: منها: أنه واضع اليد وبينته مقدمة عند التعارض. الثاني: أن بينته معها زيادة علم، وهي كون أن الثوب قطع بحضرة الشهود وخيط، ومنها: أن بينة المدعي تشهد بأن الثوب سرق مخيطا، وبينة الزوج تشهد أن هذا الثوب نعلمه قبل القطع والخياطة، والله أعلم.

[مطلب في امرأة ماتت عن ورثة ولها بذمة غائب إلخ]

(سئل) في امرأة ماتت عن ورثة ولها بذمة غائب غيبة منقطعة دراهم معلومة كان استدانها منها قبل غيبته، ورهن عندها رهنا، وتريد الورثة الدعوى بالدين وإثباته على الغائب، فهل للقاضي أن ينصب قيما عنه، ويثبت الورثة الدين في وجه القيم، ويقبضه من مال الغائب وعن عقاره؟

(أجاب) نعم للقاضي الحكم على الغائب بعد الإثبات الشرعي للدين وللرهن، ويجب أن يحلف

<<  <  ج: ص:  >  >>