للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينازع بلا مستند شرعي، فهل يجاب لدعواه؟

(أجاب) وضع اليد دليل شرعي يجب العمل به والتصرف كذلك، وأما دعوى الملك الخالية عن البيان الشرعي لا يعمل بها، بل يعرف بمنع المدعي، فإن لم ينزجر زجره الحاكم بل عزره لتعنته والله أعلم.

[مطلب في رجل تحت يده ربع بد ويدعي أن يده موضوعة عليه بالشراء إلخ]

(سئل) في رجل تحت يده ربع بد ويدعي أن يده موضوعة عليه بالشراء ومالكه يدعي أن ذلك بالرهن، ومعه بينة بذلك دون الأول فمن المقدم منهما؟

(أجاب) دعوى الرجل أن يده موضوعة على حصة البد بالشراء خلاف الأصل فلا يصدق إلا ببينة، فحيث لم يقدم بينة فلا عبرة بدعواه، ويعمل بدعوى الرهن والله أعلم.

(سئل) في رجل اشترى من آخر قرار بيت والبائع يتصرف فيه مدة طويلة بلا منازع، ثم إن المشتري بناه وسكنه مدة تزيد على ثلاثين سنة، والآن برز رجل يدعي أن قرار البيت كان لأجداده على قول من يقول مع أن مجموع مدة وضع يد البائع والمشتري ما يزيد على ستين سنة، فهل تسمع دعواه بذلك أو لا؟

(أجاب) حيث شاهد الرجل المدعي التصرف، والبيع بوضع اليد والبيع والبناء، ومضت هذه المدة بلا منازع فلا تسمع دعواه المذكورة على أن الشهادة على قول من يقول لا تصح، كما هو ظاهر والله أعلم.

[مطلب في أرض مشتركة بين جماعة واضعين أيديهم إلخ]

(سئل) في أرض مشتركة بين جماعة واضعين أيديهم، بها غرس زيتون وتين يدعي أحدهم أن له جميع الغراس، والثاني يدعي أن له النصف، وله بينة تشهد بذلك فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) حيث وجدت البينة الشاهدة بأن فلانا له نصف هذا الغراس لكونه غرسه بيده أو اشتراه أو وهب له مثلا قضى له به، وإلا فإن أقاما بينتين أو لم تقم بينة حلف كل لصاحبه يمينا وسلم النصف لصاحبه، والنصف الثاني يقسم بينهما نصفين والله تعالى أعلم.

[مطلب رجل تحت يده أرض يتصرف فيها بالزرع وغيره إلخ]

(سئل) في رجل تحت يده أرض يتصرف فيها بالزرع وغيره تصرف الملاك نحو خمسين سنة عن أبيه عن جده، برز رجل يدعي أن هذه الأرض له مع مشاهدته التصرف المذكور، فهل تسمع الدعوى مع ما ذكر؟

(أجاب) حيث مضت هذه المدة المذكورة، والمدعي يشاهد التصرف المذكور بلا معارض لا تسمع دعواه على أن الدعوى لا تسمع بعد خمسة عشرة سنة؛ لنهي مولانا السلطان على أن القاضي لا يسمع الدعوى فيما زاد على خمسة عشرة والله تعالى أعلم.

[مطلب في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب إلخ]

(سئل) في مغارة لشاهين وقنديل باعا نصفها لمحارب بخمسة عشر قرشا، ثم اتفق الثلاث شاهين وقنديل ومحارب، وباعوا نصف ما بأيديهم لسلمان على أن يعملوها بدا بحجره وخشبته وجميع لوازمه، ثم قنديل الآن ينازع محاربا وينكر البيع، وعليه بينة شرعية تشهد لمحارب بأنه اشترى نصف الحصة وله نحو خمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>