للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أئمتنا من أقران ابن الصباغ وأقره عليه جماعة من محققي المتأخرين والله أعلم.

[مطلب رجل زوج ابنه القاصر بالولاية عليه إلخ]

(سئل) في رجل زوج ابنه القاصر بالولاية عليه بنت رجل قاصرة أيضا من أبيها بالولاية والإجبار عليها بمهر مثلها، ثم إن والد البنت نصب والد الزوج وصيا مختارا على القاصرة المذكورة، ومات الأب وليس في قرابات البنت من يستحق كفالتها، بل الجميع متزوجات بأجانب، وليس لها من المحارم الذكور من يكفلها، فهل للوصي الذي هو والد الزوج أخذها وضمها إليه؛ لكونها صارت من محارمه؟ وهل لأخواتها المتزوجات بالأجانب منعه عن أخذها؟

(أجاب) نعم للوصي الذي اختاره الأب الشفوق على ابنته وصيا أن يأخذها ويضمها ويحضنها لوصايته ومحرميته لها، فهو لها أب ثان لاختيار الأب له وصيا عليها، ولمحرميته لها، قال في العباب بعد كلام طويل بين فيه من يستحق الحضانة ومن لا يستحقها ما نصه عطفا على غير المستحق: ولا لمزوجة بأجنبي وإن رضي بدخوله إن لم يوافقه الأب، فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصى، فظاهر أن هذا الوصي الذي ثبتت له الحضانة أجنبي فكيف بوصي اختاره الميت وهو محرم لها، فهو أحق وأولى، بل لا حق لغيره هنا والله تعالى أعلم.

[مطلب في طفل له أم أم وأم أب فمن يحضنه منهما إلخ]

(سئل) في طفل له أم أم وأم أب فمن المقدم منهما في حضانته عند طلب الأجرة أو عند التبرع؟

(أجاب) أم الأم مقدمة ولو كانت بعدى، وأم الأب قربى؛ لأن الحضانة أصلها للأم وأمهاتها وإن بعدت مثلها، فإن طلبت إحداهما أجرة والأخرى متبرعة قدمت المتبرعة والله أعلم.

[مطلب ولد قاصر وبنت كذلك مات أبوهما إلخ]

(سئل) في ولد قاصر وبنت كذلك مات أبوهما فحضنتهما أمهما، ثم ماتت وبقيا نحو سنة عند زوج أمها ولهما أعمام يطلبونهما منه، ويمتنع زوج الأم من التسليم إلا إذا دفع الأعمام له نفقتهما هذه المدة فهل له ذلك؟

(أجاب) حيث لم يفرض لهما قاض نفقة للنفق ولا اقتراض عليها فلا نفقة للمنفق؛ لأنه متبرع لا شيء له على أن الأعمام لا يطلبون بنفقة من ذكر، ولو فرضها قاض أو اقترضها؛ لأنه لا نفقة عليهم أصلا؛ لأنها إن وجبت إنما تجب على الأصول والفروع بشرطه والله أعلم.

[مطلب والدة لها ولد قاصر لم يميز إلخ]

(سئل) في والدة لها ولد قاصر لم يميز ولم يتزوج فهل يجوز لابن العم أن ينتزعه قهرا عليها؟

(أجاب) لا ريب إن الأم لها الحضانة بالإجماع لا نعلم في ذلك خلافا، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفرق بين الأم وولدها؛ لما روى الحاكم على شرط مسلم وحسنه الترمزي من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة حتى لو كان الولد والأم رقيقين لا يجوز التفريق بينهما بنحو بيع لما ذكر، فليحذر الذين يخالفون عن امرأة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>