في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي فلان، وأراد ما دام قاضيا من أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث ولا تنحل اليمين؛ لأنه قد يتولى القضاء فيرفعه إليه ويبر، وإن أراد ما دام فيه هذه المدة انحلت بخروجه. انتهى.
وفيه نظر والفرق بين ما هنا ومسألة القاضي ظاهر؛ لأن الديمومة ثم مربوطة بوصف مناسب للمحلوف عليه يطرأ أو يزول فأنيط به، وهنا لا يتصور فيه ذلك فانعدمت بخروجه منه، وإن عاد إليه، فالذي يتجه في حالة الإطلاق عدم الحنث كالحالة الأخيرة. انتهى.
فيؤخذ من كلامه أن هذا عند الإطلاق أو إرادة هذه الديمومة فإن أراد هذه الديمومة وما بعدها، فإذا دفع الأجرة بعد عقد صحيح في عوده ثانيا يحنث، والله أعلم.
[مطلب رجل تشاجر مع شريك له فقال إلخ.]
(سئل) في رجل تشاجر مع شريك له فقال: علي الطلاق بالثلاثة ما أظل مشاركا لك، وقسما الشركة وأراد الآن أن يشاركه، فهل له ذلك، وانحلت اليمين بقسمة الشركة الأولى.
(أجاب) حيث فسخت الشركة انقطع الاستمرار الذي هو معنى ظل إذ المعنى لا أستمر مشاركا لك، وبفسخ الشركة انقطع الاستمرار، وهذا يؤخذ مما رجحه ابن حجر في: لا أدخل هذا ما دام فلان فيه، فإن الديمومة فيه تنقطع بخروج فلان وإن عاد، والحالف في المكان سواء أطلق أو أراد ما دام فيه، والله أعلم.
(سئل) في رجل تشاجر مع زوجته فذهبت عند أهلها فلحقها ليردها فامتنعوا من أن يردوها معه، فحلف بالطلاق الثلاث إن لم ترد في هذا اليوم أنها لا ترد إلى السنة القابلة مثل اليوم، وكان ذلك في شهر القعدة يوم الأحد، فما الحيلة المخلصة له.
(أجاب) الحيلة في ذلك أنها تبقى عند أهلها ولو ذهب الزوج لها وأخلي له بيت في دار أهلها فلا مانع أن يذهب عندها ويبيت عندها وتستمر إلى السنة القابلة في الشهر المذكور، أو يرفع الأمر إلى القاضي فيحكم عليه بردها وعليها بأن ترد، فلا طلاق حينئذ، والله أعلم.
[مطلب رجل حلف بالطلاق الثلاث. إلخ.]
(سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث من امرأته أنه لا يزوج ابنته لفلان، فهل له أن يوكل في نكاحها.
(أجاب) المصرح به متونا وشروحا أنه لو حلف لا يزوج فوكل من فعله لا يحنث؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه، والله أعلم.
[مطلب رجل حلف بالطلاق الثلاث. إلخ.]
(سئل) في رجل حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها ما تذهب إلى دار أبيها في هذه السنة، ثم إنها ذهبت إلى دار أبيها في السنة المحلوف عليها، والحال أن الدار التي هي مسكن أبيها ليست خاصة بل مشتركة، وأطلق الحالف حلفه، فهل لا يقع الطلاق الثلاث بذهابها؛ لأن الإضافة إلى ما يملك تقتضي ثبوت الملك أو كيف الحال.
(أجاب) حيث لم يرد الحالف مسكن الأب بأن أطلق، أو أراد الدار المملوكة، فلا حنث بغير المملوك كله، بأن كان معارا أو مستأجرا أو مغصوبا أو وقفا أو مشتركا