للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمرئ وأحد الوريدين، وبقي من الثاني حصة فرفع السكين ثم أعادها سريعا وقطع الباقي، فهل يحل المذبوح؟

(أجاب) الواجب في الذبح قطع جميع الحلقوم وهو مجرى النفس، وجميع المرئ وهو مجرى الطعام، وأما قطع الودجين فسنة فمتى قطع من الحيوان جميع المرئ وجميع الحلقوم حل ولا يحتاج إلى قطع الوريدين حتى لو رفع السكين وعادها سريعا في قطع الحلقوم والمرئ، أو أخذ غيرها حل المذبوح والله سبحانه وتعالى أعلم.

[كتاب الأضحية]

(كتاب الأضحية)

[مطلب إذا قال هذه أضحية أو جعلتها أضحية إلخ]

(سئل) إذا قال هذه أضحية أو جعلتها أضحية، أو هذه أو هي نذر فهل يحرم عليه الأكل منها، وإن قال: أردت المسنونة لا يقبل منه خلافا لبعضهم، ما المراد بالبعض، وهل يجوز تقليده؟

(أجاب) اعلم أن مريد الأضحية إذا قال ما ذكر خرجت الأضحية عن ذمتة وصارت واجبة التضحية بها، فهي كالنذر، وإن صدر ذلك من عامي لأنا إنما نعاملهم بظاهر عباراتهم، ولا نظر لما في نفس الأمر، مع أن ما ذكر صريح أو كالصريح، فلا نظر لغيره، فيجب على القائل ما ذكر أن يفعل بها ما يفعل بالنذر الواجب، وهذا البعض هو الأذرعي تابعا لصاحب الوسيط، ولا يجوز تقليده في ذلك لما قرر في محله، وهو بحث منه، ورد عليه بأنه نظير هذا صرار مبيع منك بألف، فلما إن كان كلا من هذين صريح في بابه فكذلك ذاك، نعم لو وقع مثل ذلك حال الذبح كأن قال: هذه أضحية فتقبلها مني كما تقبلتها من خليلك إبراهيم لم تصر واجبة، فقول الرملي يقبل منه أردت المسنونة أي ظاهرا، أما ما بينه وبين الله تعالى قيقبل منه حيث كان صادقا والله سبحانه وتعالى أعلم.

فصل في العقيقة

(فصل في العقيقة)

[مطلب رجل له ثلاثة أولاد ويريد أن إلخ]

(سئل) في رجل له ثلاثة أولاد ويريد أن يعق عنهم فما الذي يجزئ في العقيقة؟

(أجاب) الذي يجزئ في الأضحية من المعز ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الضأن ما له سنة ودخل في الثانية أو أجذع مقدم أسنانه، وكل ما يجزئ في الأضحية يجزئ في العقيقة وما عدا ذلك من الصغير والمعيب لا يجزئ أضحية ولا عقيقة والله سبحانه وتعالى أعلم.

[كتاب الأطعمة]

(كتاب الأطعمة)

[مطلب سئل ما حكم ما يؤخذ على الرقا والتمايم]

(سئل) ما حكم ما يؤخذ على الرقا والتمايم؟

(أجاب) وقع في صحيح البخاري وغيره أن أبا سعد الخدري رقا كبير حي على قطيع غنم وقدره ثلاثون رأسا، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أسهموا لي بسهم" فهذا دليل على جواز أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>