في بستان لآخر بأسكلة يافا، أرسله المعلم في مصالحه لمدينة القدس الشريف، ثم أرسل له صحبة المكارية حصة من القلقاس ليبيع ذلك في المدينة ويأتيه بثمنه، فجاء آخر للأجير قال له: أرسلني إليك معلمك لتدفع لي مهما كان معك من ثمن القلقاس لأدفعه إليه، فلم يصدقه وامتنع من الدفع إلا بتمسك، فقال له: ادفع لي ومهما دفعته ولم أوصله للمعلم على ضمانه إن ضاع كل قرش بقرشين، فدفع له بهذا الشرط عشرين قرشا، فهل إذا لم يصل المبلغ وتبين عدم الإرسال والإذن من المعلم للمدفوع إليه، وادعى المدفوع له ضياع ما أخذه من الأجير يضمن شرعا والحالة هذه ما الحال؟
(أجاب) حيث لم يكن مع القابض إذن من المالك الأصلي كان قبض الدراهم بغير حق فتكون مضمونة على الغاصب ضمان غصب، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في رجل ساق ثورا إلخ.]
(سئل) في رجل ساق ثورا من بلد إلى أخرى ثم إنه كر راجعا وخلفه رجل فقال له: رد الثور، فأخذ هو وصاحبه يردانه إلى الطريق فوقع من فوق حائط فكسر، فهل يكون الراد ضامنا له أو لا؟
(أجاب) حيث لم يحصل من الراد للثور ضرب يكون الكسر عنه ولا استيلاء فلا ضمان عليه؛ لأنه تلف بأمر الله في مصلحة المالك بإذنه، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في رجل ضرب بقرة لرجل إلخ.]
(سئل) في رجل ضرب بقرة لرجل آخر فكسرها، فما يلزم الذي ضربها بالوجه الشرعي؟
(أجاب) يجب على الضارب أن يغرم لصاحب البقرة ما نقص منها، بأن تقوم سليمة من الكسر ومكسورة، فما نقص عن قيمتها سليمة وجب لصاحبها، وذلك يكون بمعرفة أهل الدين والأمانة العارفين بالبقرة سليمة ومعيبة، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في رجل أخذ من آخر جملا إلخ.]
(سئل) في رجل أخذ من آخر جملا وعليه حوائج وأمتعة، وساقه على عادة أهل القرى ومكث عنده نحو خمسة أشهر وليس له عنده شيء، فهل يلزمه أجرة الجمل هذه المدة؟
(أجاب) نعم تجب أجرة الجمل لجميع المدة التي منعه من مالكه وإن لم يستعمله الآخذ؛ لأنه حال بينه وبين مالكه فتلزمه أجرة مثله هذه المدة، فإن اختلفا فيها روجع أهل الخبرة بالجمال ويجب عليه رد جميع ما أخذه منه غير الجمل، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في رجل ضرب جحشة لآخر فقتلها إلخ.]
(سئل) في رجل ضرب جحشة لآخر فقتلها ومضى على ذلك نحو خمس سنين، فهل الواجب قيمتها يوم التلف أم باعتبار حياتها وبقائها إلى اليوم؟
(أجاب) الواجب قيمتها يوم التلف لأنه وقت فوتها على مالكها مع أنه لو تركها القاتل لماتت ولكن الشرع ضمنه القيمة، والله تعالى أعلم.
[مطلب: عن رجل له عند آخر أربعة إلخ.]
(سئل) عن رجل له عند آخر أربعة فضة، فأوسق له حمارا ومات عنده، فهل يكون ضامنا له؟
(أجاب) نعم الآخذ للبهيم وساقه يكون ضامنا له لأنه أخذه لمصلحة نفسه فيضمنه بأقصى القيم، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في رجل أخذ لآخر ثورا إلخ.]
(سئل) في رجل أخذ لآخر ثورا يدعي أنه له