للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غنمنا، وأخذها منه والآن يريد أن يرجع عليه فيها ويقول أنا الذي خلصتها، فهل له ذلك أو لا؟

(أجاب) حيث أخذ الشريك غنمه فليس للرجل رجوع عليه بها إذ لا حق له فيها وصاحب الغنم أحق فلا يصغى لدعوى المدعي؛ لأنه لم يدع حقا، والله أعلم.

[مطلب: ذمي في مصبنة تدفع له الناس دراهم يعمل صابونا فدفع ذمي آخر مالا .. إلخ.]

(سئل) عن رجل ذمي أمين في مصبنة تدفع له الناس دراهم يعمل لها صابونا، فدفع له ذمي مثله مالا وعمل له صابونا وسلمه له ثم مات الرجل الذمي الآخذ للصابون، ومضى على ذلك نحو اثنا عشر سنة والآن الورثة يدعون عليه بذلك، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) صرح العلماء قاطبة أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه فيصدق الذمي الأمين في دعوى الرد على من ائتمنه؛ لأن خلاصة الأمر أنه وكيل عنه وهو أمين فيصدق، والله أعلم.

[مطلب: رجل عنده فرس أخذها منه آخر فحصل خوف فركبها تابعا له وخرجا من يافا إلخ.]

(سئل) في رجل ذمي عنده فرس أخذها منه آخر فحصل له خوف فركبها تابعا له وخرجا من يافا فأخذها منه قهرا عليه الأعراب وهو يدعي أنها عنده أمانة، ومالكها يقول: إنه أخذها في السوم، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) لا ريب أن الفرس المذكورة مضمونة على الآخذ سواء كانت أمانة لأنه لم يتصرف الأمين بما يؤدي إلى تلفها أم كانت عنده للسوم؛ لأن المأخوذ به مضمون أيضا وإن لم يتعد به، فكيف وقد تعدى بإركابها، فعلى كل حال الآخذ ضامن لها المركب لتعديه بإركابه الغير، والراكب لأنه استولى عليها فيضمنها ضمان غصب، والله أعلم.

[مطلب: رجل أودع آخر عقفا ونقلها الوديع ثم ضاعت فما الحكم؟]

(سئل) في رجل أودع آخر عقفا فنقلها الوديع ثم ضاعت منه، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) الواجب على الوديع أن يحفظ الوديعة في حرزها فلما نقلها معه كان ضامنا، وإن ضاعت بغير تقصير فعليه قيمتها لمالكها والله أعلم.

[مطلب: رجل له حانوت عهد بحفظ الدواب فجاء رجل من غير حضوره ووضع دابته إلخ.]

(سئل) عن رجل له حانوت عهد بحفظ الدواب، فجاء رجل من غير حضوره فوضع دابته ثم ادعى أنها ضاعت، فهل يكون صاحب الحانوت ضامنا لها أو لا؟

(أجاب) حيث وضع الرجل دابته ولم يستحفظه عليها ولا دفع له أجرة لا يكون ضامنا لها إذا ضاعت، قال ابن حجر: ومثل ذلك الحمامي فالدواب في الخان لا يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو لأجرة، وليس من التفريط فيها ما لو كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد وظاهر أنه يقبل قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم التقصير، والله أعلم.

[مطلب: رجل دفع لآخر أمانة من بيت المقدس ليأخذها إلى نابلس فأخذها وسافر ليلا .. إلخ.]

(سئل) في رجل دفع لآخر أمانة من بيت المقدس ليأخذها إلى نابلس فأخذها وسافر بها ليلا وتخلف عن القافلة بها مع رجل وعدل عن الطريق، وادعى أنه قام عليه جيش وأخذها وعراه وعرى الرجل وسلم القفل جميعا، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) لا ريب أن هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>