للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة قروش فضمنه، فهل تلزمه أو لا؟

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي قول الرجل المذكور وضمن له الثمن لزمه الثلاث قروش؛ لأن في ذلك كلفة وطولب بالثمن جميعه لالتزامه له وله مطالبة المشتري أيضا، والله أعلم.

[مطلب: رجل له عند آخر دين فطالبه .. إلخ.]

(سئل) عن رجل له عند آخر دين فطالبه به فقال له بعض الحاضرين: مالك علي وفي ذمتي ولا تعرفه إلا مني، فهل يكون ضامنا له يلزمه أداؤه؟

(أجاب) قال في متن العباب في بيان صيغة الضمان وخل عن غريمك والمال علي لا عندي أو معي أو إلي فكناية .. انتهى. فحيث صدر من الرجل لزمه أداؤه لأنه صار ضامنا للحق، ولا يشترط قبول المستحق لأن القائل شغل ذمته بما قاله، وإن قال: عندي أو معي أو إلي فيسأل عن نيته، فإن نوى بذلك الالتزام لزمه أداؤه وإلا فلا، والله أعلم.

[مطلب: في رجل أراد تزويج ابنه .. إلخ.]

(سئل) في رجل أراد تزويج ابنه البالغ، فقال له الولي بشرط أن تضمن المهر، فضمن المهر قبل العقد، فهل يلزم الأب دفع المهر أم لا؟

(أجاب) شرط لضمان ثبوت الدين والمهر قبل العقد غير ثابت فلا يصح ضمانه لأنه من ضمان ما لم يجب وهو باطل، والله أعلم.

[مطلب: رجل له جمل يرعى نهارا مع جملة جمال .. إلخ.]

(سئل) في رجل له جمل يرعى نهارا مع جملة جمال وجد به دما سائلا يدعى أن صبيا ضربه فمكث الجمل نحو شهر لا ألم به، ثم مات تحت حمله، فهل يكون الصبي ضامنا له أو لا؟

(أجاب) حيث لم يثبت ضرب الصبي للجمل أو ثبت ولكن لم يمت الجمل من ضربه فلا ضمان عليه أصلا بل موته موافقة قدر، والله أعلم.

[مطلب: رجل في ذمته لآخر عشرون قنطارا .. إلخ.]

(سئل) في رجل في ذمته لآخر عشرون قنطارا من الزيت دفع له خمسة وعشرين وخمسة جرار فطلب الزائد منه فضمنه آخر فيه، فهل له مطالبة القابض للزائد وهو الأصيل كالضامن؟

(أجاب) نعم للدافع للزائد مطالبة الآخذ للزائد وهو الأصيل بالإجماع لأنه القابض له فيدفع له الزيت حكم ما قبض وله أيضا مطالبة الضامن بالإجماع كما هو معلوم ومنصوص عليه، والله أعلم.

[مطلب: رجل ضمن لآخر دينا ثم لازم الضامن .. إلخ.]

(سئل) عن رجل ضمن لآخر دينا ثم لازم الضامن المضمون في السداد فجاء صهر المضمون لصاحب الدين وطيب خاطره فأبرأ الضامن من الضمان، فهل له الرجوع على الضامن بعد الإبراء المذكور؟

(أجاب) حيث أبرأ صاحب الدين الضامن بريء وليس له مطالبته بوجه وله مطالبة الأصيل لأنه أسقط الوثيقة فلا يسقط الدين لعل هذا يستفاد من عبارة المنهج وغيره، والله أعلم.

[مطلب: في مال يتيم نصب له حاكم الشرع وصيا .. إلخ.]

(سئل) في مال يتيم نصب له حاكم الشرع وصيا وناظرا وسلم المال للوصي وشرط عليه أن لا يتصرف في المال إلا بمعرفة الناظر ثم إن الوصي أراد أن يستقل بالتصرف وأن يسافر بالمال فمنعه الناظر من ذلك إلى أن يرتبه بذمته بكفيل فقبل ذلك ورتبه في ذمته لدى حاكم الشرع وأخذ عليه كفيلا وسافر بالمال ثم أتى من سفره وحضر هو والكفيل

<<  <  ج: ص:  >  >>