للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمارة حيث قصر في حفظها؟

(أجاب) عبارة ابن حجر ومثل ذلك مسألة الحمامي: إن قصر في الحفظ كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظها غيره أي وهو مثله كما هو ظاهر، وإن فسدت الإجارة وكذا الدواب في الخان فلا يضمنها الخاني إلا إن قبل الاستحفاظ أو الأجرة، وليس من التفريط فيهما ما لو كان يلاحظه كالعادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد، وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصير، والله أعلم.

[مطلب: قرية حصل في جانب منها نهب فجاء رجل إلى آخر وقال له: اذهب معي حتى أدفع معك حوايج زوجتي .. إلخ]

(سئل) في قرية حصل في جانب منها نهب، فجاء رجل إلى آخر فقال له: اذهب معي حتى أدفع لك حوائج زوجتي لئلا تنهب، فقال له: ما هي؟ فقال له: خلخال وسوارتان وشبابتان، فجاء إلى الدار فأخرج الرجل صرة فأعطاها إلى الآخر ولم يدر ما فيها غير ما ذكر له، فلما خرج من الدار دفع الصرة لأخته، فسمعت صياحا فخافت أن يكون النهب في دارها فرمت الصرة على عريش، ثم لما أمنت لم تر الصرة، فجاء الرجل المودع وقال للمودع: أنت مقصر في الوديعة وادعى أن في الصرة زيادة على ما ذكر له، ويدعي رجل آخر أن لزوجته أيضا في هذه الصرة حوائج، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) حيث كانت الأخت أمينة، وكانت الوديعة تحت نظر المودع بأن كان مع أخته وهو يلاحظها ولم يعلم برمي أخته لها على العريش كانت الأخت هي الضامنة لها؛ لأنها هي المضيعة لها؛ لأن مثل هذه الوديعة لا توضع على العريش لأنها إنما توضع في مثل مخزن أو صندوق، وإن اختل شرط من الشروط الثلاثة كان الضمان عليه وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، وعلى كل يصدق الغارم من الأخت والأخ حيث لم يوجد بيان خلاف مجرد دعوى الزيادة ولا عبرة بدعوى الرجل الآخر أن لزوجته في الصرة حوائج إن لم يصدقه المودع وإن صدقه بشيء عمل به، وإلا حلف له على مدعاه هذا إذا لم تقم بينة وإلا عمل بها. اهـ.

[مطلب: رجل دفع لآخر مقدارا من الزيت ليوصله لفلان المعين ويأتي إليه بسند .. إلخ]

(سئل) في رجل دفع لآخر مقدارا من الزيت ليوصله لفلان المعين ويأتي له منه بسند، فادعى وصول الزيت وأنكره المرسل إليه، فهل يصدق الوديع بيمينه، وهل الإفتاء بتصديقه خطأ؟

(أجاب) لا يصدق الوديع بيمينه في الدفع إلى المرسل إليه المعين، والإفتاء بتصديقه خطأ صريح خلاف نصوص المذهب منطوقا ومفهوما، أما الأول فقال في الروض وشرحه: فإن أودعه - أي الأمين - إياها بتعيين المالك له فبالعكس فيصدق إن ادعى الرد إلى المالك لا إلى من أودعه، وقال في العباب يلزم الوديع الإشهاد عند الدفع لوكيل المالك وكذا المأمور بالإيداع عند إعطاء الوديع، وأما الثاني فقول الفقهاء: يصدق الوديع في دعوى الرد على من ائتمنه فمفهومه أن من لم يأتمنه لا يصدق كالوارث والوكيل والمعين هنا، فإن أقام الوديع

<<  <  ج: ص:  >  >>