للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمهما واكتسبا وحصل بينهما مالا من غنم وبقر ومال وغلة وغير ذلك، ثم ماتت أمهما فاقتسما جميع ذلك بينهما نصفين، ومن جملة ذلك نحل قسم بعضه إفرازا بحيث يعرف كل منهم حصته، وبعضه كان يقسم العسل بينهما، وكان أحدهما لقي ركابا مع رجل آخر فباعه من غير إذن الآخر، فأراد أخوه نقض القسمة بهذا السبب، لقول بعض أهل القرى له أن ذلك أن ينقض القسمة، فهل له ذلك، وكان قد اتهم أحدهما بتهمة وغرمه الحاكم مالا وأخذ من مال أخيه شيئا قهرا عليه ودفعه في جرمه، فبين لنا الحكم الشرعي.

(أجاب) ما جرى بين الأخوين من قسمة ما بينهما من غنم وبقر وغلة ونحل صحيح لا ينقض ولا تبطل قسمته؛ لأن إقرار كل منهما عليها دليل على صحتها ونفادها، وشاهد لكل بملك ما حصل بيده لإقرار كل منهما صاحبه عليه، وما أخذه أخوه من غير رضاء منه، ودفعه في جرمه يضمنه له ضمان الغصب بأقصى القيم، وما تعلل به أخوه من بيع الركاب لا ينقض به القسمة لانفصالها وتمامها وما ذكر أمر آخر خارج على ذلك، والله أعلم.

[مطلب في أخوين لهما عقار مشترك بينهما إلخ.]

(سئل) في أخوين لهما عقار مشترك بينهما موروث عن أبيهما ولهما على أستاذ قريتهما خلعة تدفعها لهما في كل سنة فأراد أن يقسما العقار بينهما مناصفة، فجعلا حصته من العقار والخلعة نصفا، وبقية العقار نصفا، وتصرف كل منهما في النصف ثم أبطل أستاذ القرية الخلعة التي كان يدفعها لهما، فهل هذه القسمة صحيحة أم لا.

(أجاب) هذه القسمة باطلة من وجهين أحدهما: أن الخلعة مجهولة والمجهول لا يقابل بالمعلوم، الثاني: الخلعة التي على الأستاذ إحسان لا تقابل بمال؛ لأن غالب الأستاذين إنما يدفع ذلك لأجل قيام المشايخ بمصالحه، والله أعلم.

[مطلب في ثلاثة إخوة مات أبوهم إلخ.]

(سئل) في ثلاثة إخوة مات أبوهم عن ملك، ثم الإخوة اقتسموا ذلك الملك من شجر وأرض وغير ذلك، ولهم نحو ثلاثين سنة مقتسمون ومات بعضهم، والآن يريدون نقد القسمة، ولأخيهم شريك فيما يخصه اشترى حصته، فهل لإخوته معه شفعة؟

(أجاب) لما وقع التقاسم بين الإخوة وعرفت الحدود، وصرفت الطرق، صار كل واحد منهم مالكا لحصته، إن عمرها فمن حظه، وإن خربها فمن سوء حظه، وليس لأحد بعد ذلك طلب نقض القسمة، فطالبها بغير وجه شرعي صائر على أخيه بالباطل فيرد عنه بما أمكن، وليس لهم معه شفعة بوجه؛ لأن الشفعة للشريك وهما ليسا شركاء له، والله أعلم.

[مطلب في ثلاثة أولاد عم قسموا ما بينهم إلخ.]

(سئل) في ثلاثة أولاد عم قسموا ما بينهم من زيتون وأرض بعضهم عن نفسه وبعضهم بالوكالة، وكان منهم رجل غائب، ثم حضر وأجاز ذلك ووقع لهم جميعا التصرف مدة نحو خمسة عشر سنة لا ينازع أحد أحدا، وبعضهم عمر حصته، وبعضهم أهملها، ويريد بعضهم الآن

<<  <  ج: ص:  >  >>