لهم الرجوع بها؟
(أجاب) بيع العم المذكور باطل لعدم ولايته على المبيع فللأولاد القصر الرجوع بالأرض، وإذا حصل فيها ريع فلهم الرجوع به، والله تعالى أعلم.
[مطلب: يلزم المشتري دفع الثمن ولا عبرة بقوله أخذ منه الحاكم كذا .. الخ.]
(سئل) في رجل باع لآخر قليا قدره سبعة وعشرون قنطار أو خمسة كل قنطار بتسعة أسدى وأخذ ذلك المشتري، واستولى عليه في مصينته، ثم ادعى المشتري أن الحاكم أخذ منه أربع قناطير ونصفا وأخذ منه أيضا كل قنطار كلبين، فهل يعمل بقوله المذكور؟
(أجاب) حيث وقع عقد البيع على ما ذكر أو لم يقع بيع أصلا، وكان المشتري طالبا ذلك القلي للشرى لزمه جميع ثمن القلي على ما وقع عليه الاتفاق، إلا إذا زاد في الثانية ثمن القلي فيلزمه الزائد أيضا؛ لأنه يضمن فيها ضمان الغصب بأقصى القيم، فيجب على المشتري أن يدفع له جميع ما ذكر على الوجه المشروح، ولا عبرة بما ذكره من أخذ الحاكم للقلي، أو للدراهم؛ لأنه دخل جميعه في ضمانه، وإن فرض أن الحاكم أخذ منه هو شيئا يكون غاصبا له هو، فلا يجوز له الرجوع على البائع بشيء، ولا أن يقطع شيئا، فإن لم يستقم لذلك كان للحاكم - أيدت أحكامه وعلا قدره ونظامه ونفذت في الأعداء سهامه وقطع رقاب المعاندين حسامه - أن يعزره التعزير اللائق به وبأمثاله الزاجر له عن غيه وضلاله، ويخلص للبائع جميع الثمن المذكور ويثاب على ذلك الثواب الجزيل، والله أعلم.
[مطلب: من باع ما لا يملك بغير إذن المالك فبيعه غير صحيح.]
(سئل) في ولد عمر أرضا وغرسها تينا، ثم باعها والده بغير إذن ولده، فهل البيع صحيح أو لا؟
(أجاب) حيث لم يكن الأب وكيلا عن الابن فالبيع غير صحيح، بل هو باطل يجب رده على الابن، ويرجع المشتري على الأب بالثمن، والله أعلم.
[مطلب: من اشترى شيئا ولم يقبضه وهلك يهلك على بائعه .. الخ.]
(سئل) في رجل يدعي على امرأة أنه باعها جملا بثمن معلوم، وهي تقر بالشراء، وتقول: دفعت له من ثمنه أحد عشر قرشا ومات قبل القبض، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
(أجاب) لا ضمان على المرأة للجمل أصلا، سواء لم يقع عقد بيع، وهو ظاهر أم وقع؛ لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، والله أعلم.
[مطلب: بينة مدعي الشراء مقدمة على بينة مدعي الرهن .. الخ.]
(سئل) في رجل تصرف في حصة في يد نحو خمس عشرة سنة، ثم مات وورثه ولده وتصرف فيه نحو سبع سنين، ثم ظهر أناس يدعون أن الحصة تحت يد ابنه رهن، ومعه بينة تشهد له أن أباه اشترى الحصة المذكورة، فهل يعمل بها؟
(أجاب) البينة العادلة معمول بها إجماعا، فلا يجوز المعارضة مع وجودها، حتى لو أقام الرجل بينة أنها رهن قدمت بينة مدعي الشرى؛ لأن معها زيادة علم، والله أعلم.
[مطلب: الشريك في الخليط إذا باع حصة شريكه من غير إذنه لا يصح بيعها .. الخ.]
(سئل) في رجل له ثلث في فرس باعها جميعا، ثم ظفر صاحب الثلثين بفرسه، والحال أن شريكه لم يأذن له في بيع حصته، فهل له الرجوع على من هي تحت يده أو لا؟
(أجاب) نعم له الرجوع بحصته على من هي تحت يده