للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأمور منها: أنه لم يسترعه أن يحمله الشهادة، وأما قوله: هذا البيت لفلان، فلا يكفي، ومنها: أنه لا بد أن يشهد على كل أصل فرعان، ومنها: أن الرجل الواحد لا يكفي في هذه الدعوى، والله أعلم.

[مطلب في شهادة الأب لابنه هل تقبل ويقضى له إلخ.]

(سئل) في شهادة الأب لابنه هل تقبل ويقضى له بها شرعا؟

(أجاب) شهادة الأصل من أب وجد لولده أو ولد ولده لا تقبل كعكسه؛ لأنها كشهادة المرء لنفسه، والله أعلم.

[مطلب في رجل غاب عن وطنه وشهد شاهدان إلخ.]

(سئل) في رجل غاب عن وطنه، وشهد شاهدان أنهما سمعا بموته، فهل تقبل هذه الشهادة؟

(أجاب) هذه الشهادة لا تقبل لقوله صلى الله عليه وسلم:"على مثلها، أي الشمس، فاشهد" فالسماع يقع فيه الاشتباه من وجوه شتى، في الاسم والنسب واللقب والأب والجد، فلا يصغى إليه، والله أعلم.

[مطلب في امرأة لها عند ولدها دين إلخ.]

(سئل) في امرأة لها عند ولدها دين قرض ثم مات، والآن ورثته ينكرون دين ولدها وزوجها يشهد لها بذلك، فهل تقبل شهادته لها؟

(أجاب) نعم تقبل شهادة الزوج لزوجه ذكرا كان فيما يشهد به الذكر، وأنثى فيما تقبل فيه شهادة الأنثى؛ إذ لا تهمة ولا جر نفع، ولا سيما مع اعتبار شروط الشهادة، والله أعلم.

[مطلب في امرأة طلقها زوجها في حال مرضه إلخ.]

(سئل) في امرأة طلقها زوجها في حال مرضه، فتقوى عليها أهله وأخذوا غالب أسبابها، فهل إذا كان معها بينة تشهد لها بذلك يقضى لها بذلك؟

(أجاب) لا ريب أن المال يقضى فيه برجلين، ورجل ويمين، ورجل وامرأتين، فإن أقامت بينة ممن ذكر قضي لها بذلك، وتحلف في صورة إقامة الرجل معه يمينه، ويقضى لها بذلك، والله أعلم.

[مطلب في بنت بالغ عاقل ادعى عليها بأنها سرقت صمادة إلخ.]

(سئل) في بنت بالغ عاقل ادعى عليها بأنها سرقت صمادة لامرأة فأقرت بها ثم أنكرت، وفيه رجلان يشهدان على إقرارها، هما أخوان لزوج المرأة المدعية، فهل تقبل شهادتهما بالإقرار المذكور؟

(أجاب) حيث كان الرجلان عدلان بصفة الشهود الشرعية قبلت شهادتهما قطعا اتفاقا؛ لأنهما أجنبيان عن المرأة المدعية للصمادة، وهي صاحبتها حتى لو كانت الصمادة للأخ الزوج للمرأة صحت شهادة أخويه له عند الإمام الشافعي، إمام الأئمة، وعند الإمام أبي حنيفة المعظم، والله أعلم.

[مطلب في ناطور حمام إذا كان لا يمكنه اشتغال إلخ.]

(سئل) في ناطور حمام إذا كان لا يمكنه اشتغال في حمام من الحمامات إلا برضى الحمامي إذا شهد له في حادثة، هل تقبل شهادته له أم لا؟

(أجاب) حيث لم يرتكب ما ترد به الشهادة تقبل شهادته، ولا يرد بحرفته المذكورة، قال في العباب: تقبل شهادة ذي حرفة دنيئة لائقة به، وهي حرفة آبائه كحجامة، وكنس خلاء، ودبغ، وحراسة، وتراب، وحمام، وإسكافي، وحائك، وصباغ، وصواغ إن لم يكثر الكذب وخلف الوعد وكذلك محترف، والتقيد بحرفة الأباء يقتضي أن الإسكافي لو صار كناسا زالت مروءته لا عكسه، والله أعلم.

(سئل) فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>