فقومت عليه بأربعين قرشا فالتزم بذلك، ثم تارة يدعي أن له شريكا فيها، وأنها بقرية كذا وتارة يدعي أنه مكره والحال أن القاضي كتب بذلك حجة شرعية، فهل يجب عليه دفع الدراهم المذكورة؟
(أجاب) حيث أقر الرجل بالسرقة لزمته فإن ردها فذاك وإلا لزمته قيمتها، وإن كان سرقها من حرز تقطع يده اليمنى بطلب من المالك، وإن فرض ضياعها لزمه القيمة بالغة ما بلغت أقصى القيم؛ لأنها غصب ولا عبرة بدعواه المذكورة؛ لأمرين: للتناقض في كلامه ولحكم القاضي بذلك؛ لأنه إذا حكم بفصل مختلق فيه صار متفقا عليه والله أعلم.
[مطلب رجل سرق له أمتعة إلخ]
(سئل) في رجل سرق له أمتعة فاتهم رجلا كان مسكه في البيت حين السرقة، ووقع بينهما خصام، فأقر له بها، وادعى ضياعها، فدفع له من قيمتها خمسة وأربعين، ثم أنكر أنه السارق، وادعى أنه غيره، فهل لصاحب الأمتعة أن يطالبه ببقية المسروق؟
(أجاب) إن الإقرار معمول به شرعا، وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، بل هو من أقوى الحجج، فلصاحب الأمتعة أن يطالب المقر بها ولا عذر لمن أقر والله أعلم بالصواب.
باب قاطع الطريق إلخ
(باب قاطع الطريق)
(سئل) في رجال عروا رجلا في الخارج ثم دخل إلى مدينة نابلس عاريا، فأشد معه بعض الناس لوجه الله تعالى، فربطوا فرسين من خيل المعريين فجاءوا له بحوائجه، ورد لهم الفرسين سالمتين من غير نقص ولا عيب، ومضى على ذلك أكثر من خمسة عشر سنة، ثم إن أهل الخيل مرادهم الدعوى بأن فرسا منهما ماتت فهل يترتب على الآخذين حق أم لا؟
(أجاب) حيث لم يحدث الآخذون للخيل عيبا فيها، ولا ترتب على فعلهم لها ضرر ولا عيب، وردت كما أخذت فلا شيء على الآخذين لها، حتى لو أن الفرس ماتت بعد ردها فلا شيء على الآخذين؛ لأن الحيوان ولو أدميا معرض للتلف، وأصله الاعتداء من المعريين الصادق عليهم حال من أحوال قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نسأله تعالى الإنصاف، قال الله تعالى في حق قطاع الطريق:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} والله أعلم.
[كتاب الأشربة]
(كتاب الأشربة)
[مطلب حكم البوظة]
(سئل) عما يقع في هذه البلاد من عجين مائع يمكث زمنا طويلا بحيث تصير فيه شدة مطربة فما حكمه.