للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

\٥٠

لزمه أجرته والحالة هذه، والله تعالى أعلم.

[مطلب في دار خربة مملوكة الخ]

(سئل) في دار خربة مملوكة بدار جماعة يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكها، فباعوها لامرأة وتصرفت فيها وعمرت عمارة وسكنتها مدة، والآن يريدون الدعوى أن نصف الدار وقف، فهل تسمع دعواهم على المشترية بذلك أو لا تسمع للتناقض، ما الحال؟.

(أجاب) صرح أئمة عظماء، هم المرجع في المعقول والمنقول، كالشمس الرملي والشهاب بن حجر والشيخ الزيادي، أن البائع إذا صرح وقت البيع بأن داره مثلا ملك أو حصة منها، ثم ادعي أن ذلك وقف - لا تسمع دعواه للتناقض، وهو موافق لما ذكروه في شروط الدعوى، من أن شرطها أن لا تناقضها دعوى أخرى، وهنا وقع ذلك، ولا سيما مع تعلق حق الغير، وهو المشترى، فليتق الله من يقع منه مثل هذه النزغات، فإنا لو بحثنا عن أجل المدن للقيناها وقفت مرارا متعددة، قال صلي الله عليه وسلم «من نوقش الحساب عذب» والله تعالى أعلم.

[مطلب في جماعة بيدهم وقف قديم الخ]

(سئل) في جماعة بيدهم وقف قديم مؤرخ بتاريخ سنة ست وثلاثين وتسعمائة، يتصرفون فيه بالسكن في عقاراته وبعض محلاته مع نصب قضاة الأنام لبعض المستحقين ناظرا علي وقف جده ليتصرف فيه بالحظ والمصلحة، وليس لهم معارض، ثم إن الوقف متصل ثبوته اتصالا شرعيا بالواقف لدى الموالي العظام، وقد ظهر الآن للناظر محل جار في الوقف تحت يد الغير، فهل يسوغ للناظر الدعوى به؟ وهل إذا طلب المدعى عليه من الناظر إثبات نسبه إلى الواقف يلزم الناظر إثبات نسبه إلى الواقف، أو يكفي في ثبوت نسبه التصرف في الوقف بموجب تقرير القاضي من غير معارض، أم كيف الحال؟.

(أجاب) لا ريب أن متولي الوقف هو المتصرف في الوقف في جميع الغلة وتفريقها، وإجارة عقار الوقف ودفع ما للمستحقين، والدعوى على ما للوقف وسماع الدعوى عليه، فلا فرق بين الدعوى من الناظر بين كونه من ذرية الواقف وغيره، لما علم، فلا تسمع دعوى إثبات النسب لما علم، بل المدار على تحرير الدعوى ووجود شروطها، على أن النسب يثبت بالإشاعة والناس أمناء على أنسابهم، والتصرف قاض بصحة النسبة، والله تعالى أعلم.

[مطلب في دار موقوفة على جهة بر بنى فيها أحد الخ]

(سئل) في دار موقوفة على جهة بر بنى فيها أحد المستحقين بإذن الناظر عليها بيوتا متصلة بجدارها وعلى علوها؛ ليكون ما بناه ملكا له، ولم يستأجر من الناظر المحل الذي بنى عليه ولم يجعل لجهة الوقف شيئا ينتفع به الوقف، والآن انتقل النظر لشخص آخر غير الآذن، يريد أجرة من الذي بنى في محل الوقف للمحل الذي بنى فيه؛ ليصرفها في مصالح الوقف، فهل له طلب الأجرة عن السنين الماضية من حين حصول البناء ليصرفها في مصالح الوقف؟ وهل إذا صادق صاحب البناء الناظر على أن البناء وقف يصير وقفا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>