للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكور وإناث فمن الوارث منهم؟

(أجاب) الوارث الذكور من أولاد الأخ الشقيق فقط، وليس لأخواتهم معهم إرث لعدم تعصبهم لهن ولا لأولاد الأخ للأب مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا، لقوة أخوة الشقيق لأنه ذو قرابتين، والله أعلم.

[مطلب: رجل ترك ابنتين وأخا]

(سئل) في رجل مات وترك ابنتين وأخا وترك ميراثا، فبعد مدة قيل للأخ: أعط ميراث أخيك لابنتيه، فقال: هو لهما، فهل يستحقان ما يخصه بهذا اللفظ؟

(أجاب) لا شك أن البنتين يستحقان الثلثين ويبقى الثلث للأخ فإذا وهبه لابنتي أخيه هبة صحيحة وقبلتا ذلك كان جميع ما خلفه الأخ لهما بالميراث والهبة، والله أعلم.

[مطلب: امرأة ماتت عن ابن خال شقيق وعن ابن خالة وعن بنتي خالة]

(سئل) في امرأة ماتت عن ابن خال شقيق وعن ابن خالة وعن بنتي خالة شقيقة فما يخص كل واحد ممن ذكر؟

(أجاب) مذهب أهل التنزيل هو أن ينزل كل فرع منزلة أصله ويقدم الأسبق إلى الوارث، فإن استووا في السبق إليه قدر كأن الميت خلف من يدلون به ثم يجعل نصيب كل واحد منهم للمدلين به اللذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت، فالخالات والأخوال بمنزلة الأم وأولادها كأمهم، فيقدر في هذا أن المرأة ماتت عن أمها، والوارث لأمها أخوها وهو الخال وأختها وهي الخالة، فما كان للخال وهو الثلثان لولده، وما كان للخالة وهو الثلث لابنها وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

[مطلب: رجل نصراني له ثلاثة أولاد أسلم اثنان وبقي الثالث على دين أبيه .. إلخ]

(سئل) في رجل له ثلاثة أولاد دياب وسالم وسرحان، أسلم سالم وسرحان في حياة أبيهما وبقي الأب ودياب كافرين، ثم مات الأب عما ذكر، ولكن دياب بقي على النصرانية حتى مات أبوه ثم أسلم بعد موت أبيه، فهل يرث أخواه معه اللذين أسلما في حياة أبيهما؟

(أجاب) قام الإجماع من جميع المذاهب الآن على أن إرث النصراني ومثله كل كافر لولده الكافر وإن أسلم بعد ذلك؛ لأن العبرة بحال الموت، وأما سالم وسرحان فلا يرثان من أبيهما اتفاقا، والله أعلم.

[مطلب: رجل معه زوجة تنازع معها في أمر حجها]

(سئل) في رجل معه زوجة تنازع معها في أمر حجها معه، فقال لها قبل التوجه هذه طالق ومضت إلى الحج وماتت وهي آيسة قبل انقضاء عدتها، فهل يرث منها؟

(أجاب) قال إمامنا الشافعي: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} ونص الفرضيون أن الرجعية زوجة بإجماع المسلمين، فيرث الزوج منها النصف حيث لا ولد وإلا ورث الربع، والله أعلم.

[مطلب: رجل مات عن زوجته وأخته لأمه]

(سئل) في رجل مات عن زوجته وأخته لأمه وابن أخيه لأمه، فكيف تقسم التركة بينهم؟

(أجاب) للزوجة الربع والباقي وهو الثلاثة أرباع للأخت من الأم فرضا وردا، ولا شيء منه لابن الأخ من الأم؛ لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام، والله أعلم.

[مطلب: امرأة زوجها أخوها وأخذ مهرها]

(سئل) في امرأة زوجها أخوها لرجل وأخذ مهرها

<<  <  ج: ص:  >  >>