للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب أسباهي له ربع خربة ببراءة سلطانية له ولآبائه إلخ]

(سئل) في أسباهي له ربع خربة ببراءة سلطانية له ولآبائه بحسب تقرير السلطان نصره الديان لهم، والثلاثة أرباع وقف على خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ودفاتر الوقف الشريف ناطقة بأن للأسباهي الربع والثلاثة أرباع لجهة الوقف الشريف، فهل يجوز لأحد ممن يتكلم على الوقف أن يعارض الأسباهي في ربعه المذكور ويضمه إلى الوقف؟

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي أن مولانا السلطان زاده نصر الملك الديان أنه أقطع الأسباهي الربع المذكور لا يجوز لأحد من الناس أن يعارضه فيه بوجه لأمور: منها ما ذكر منها أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يرضون نسبة هذا الأمر إليهم؛ لأن الله تعالى بعثهم لإصلاح الدين والدنيا، وليس لهم علاقة بأمور الدنيا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من غصب قيد شبر طوقه من سبع أرضين" فعلى ولي الأمر نصره الله تعالى أن يرد الحق لأهله، ويكون ذلك نصرة لأنبياء الله تعالى ورسله؛ لأن ذلك مما يرضون به وسيما أبو الأنبياء الكرام شيخ الرسل العظام أصل كل خير، ورأس كل هدى، ودفع كل ضرر وبلاء إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن ملة إبراهيم العدل والحق ونصرة المظلومين وردع المعتدي، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله تعالى أعلم.

[مطلب رجل قتل لإنسان فرسا بإقراره إلخ]

(سئل) في رجل قتل لإنسان فرسا بإقراره، ثم أتفق مع صاحبها على أن يحلف له ويسمي رجالا ليس لهم دخل في قتلها، فحلف وسمى رجالا بحسب ضلاله وزعمه، فألزم الرجل عند أقوام لا يؤمنون بيوم الحساب، بل نبذوا الحق وراء ظهورهم، واتبعوا أهوية أنفسهم فغرم كبير المسمين لصاحب الفرس حصة من قيمة الفرس، فهل ما ذكره صحيح مطابق للشريعة الغراء، وإذا قلتم لا فهل يجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر على الفاعلين كذلك، ويمنعهم من غيهم وضلالهم، وهل للكبير الغارم الرجوع على الآخذ منه أم كيف الحال؟

(أجاب) اعلم أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وتنبيها لأقوام غافلين، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء ونجاتا للعالمين، وقال الله تعالى فيه: {

ما فرطنا في الكتاب من شيء} وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} وقال أيضا: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} وقال أيضا: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار إذا علم ذلك ظهر أن ما ذكره من براءة المقر، ومؤاخذة المقر عنه ليس من الشريعة الغراء من شيء، وأنه ضلال وبهتان وافتراء على الله تعالى، وحرمان

<<  <  ج: ص:  >  >>