للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مطلب: لو قبض ولي الزوجة بعض المهر وغاب الزوج وله بقرة وعجلة أخذهما، الولي من أقارب الزوج لبقية المهر .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج امرأة بمهر قدره مائتان وخمسون قرشا ودفع منه ثمانين ثم إنه غاب، وله بقرة وعجلة عند أقاربه دفعوها لولي الزوجة، ثم حضر الزوج وحسب البقرة والعجلة من المهر بعشرين قرشا على يد بينة ثم مات الزوج والآن أقاربه يريدون أن يرجعوا البقرة والعجلة، فما الحكم في ذلك.

(أجاب) حيث مات الزوج تقرر مهرها لها فصارت تطالب بما يصل لها منه، فوصل لها مائة ويبقى لها مائة وخمسون تطالب من وضع يده على التركة إن وجد تركة ثم إن بقي بعد وفاء الدين للميت شيء كان لها فيه الميراث من ربع إن لم يكن ولد، وثمن إن كان، وليس لأقاربه مطالبة بوجه لإقرار الزوج لها بذلك، والله أعلم.

[مطلب: لو حضن العم بنت أخيه وزوجها، فهل لإخوته أخذ مهرها .. إلخ.]

(سئل) في عم حضن بنات أخيه وقام بما يحتجن له من كسوة ومؤنة، ثم تزوجت واحدة وبقي واحدة، فهل لإخوته معه منازعة أو مع البنات فيما لهن من المهر.

(أجاب) ليس للعم ولا لإخوته مع البنات مقارشة في مهورهن بإجماع المسلمين، بل هو لهن عطية من الله تعالى، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} أي عطية من الله، فمن وصلها ودفع لهن مهورهن وصله الله، ومن قطعها من عم وإخوة وعارضه قطعه الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله أعلم بالصواب.

[مطلب: إذا شرط في عقد النكاح شرط فاسد لا يبطل النكاح ولا يلزم الشرط .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج بكرا بالغا من أبيها بمهر معلوم ودفع له مائة قرش، ومن عادة تلك البلدان فرش البيت على الزوج ولا يطلبون منه فرشا ليس من عادة أمثاله، وقد مات أبوها العاقد لها ويدعون أنه صرف المائة قرش في نفقة البنت لفتوه.

(أجاب) حيث دخل فرش البيت المجهول في عقد النكاح فسد الصداق وصح النكاح لأنه لا يلزم من فساد الصداق فساد النكاح لأنهما عقدان وإذا فسد الصداق رجعت الزوجة إلى مهر مثلها من أخواتها وبنات أخيها وبنات عمها وعماتها لأن الأب إنما يزوج بالإجبار بمهر المثل فيرجع إليه عند الفساد بوجوه وما هو مجهول فيه، وأما دعوى أن أباها صرفها في نفقة الزوجة فلا يعمل بها لأن الزوجة لا نفقة لها على الزوج إلا بالدخول عليها بعرضها نفسها أو عرض وليها وهي صالحة للوطء فتجب من حينئذ وإلا لم يدخل بها بشرط الفرش في العقد وكانت المائة قرش مهر مثلها صح النكاح بها وإلا فلها مهر مثلها أيضا، والله تعالى أعلم.

(فصل في الصداق الفاسد)

[مطلب: الصداق الفاسد: ورجل وكل أباه في عقد نكاحه وهو فقير، فهل العقد صحيح .. إلخ.]

(سئل) في رجل بالغ وكل أباه في عقد نكاح له فعقد، والحال أنه فقير لا يملك شيئا وعقد له أبوه على بنت بكر بعقد أبيها له، ثم أخذ الولد من مال أبيه وإخوته ثم مات، فهل لورثته الرجوع بما دفع من المهر.

(أجاب) حيث كان الزوج معسرا بحال

<<  <  ج: ص:  >  >>