للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلا إن لم ينفعها يأخذها منه، ثم مضت المدة، فهل لهم أخذها وتزويجها لغيره.

(أجاب) حكم الشرع أن يترافعا إلى قاض ثم يضرب له سنة بشرط ملازمتها منزله حتى لو اعتزلته ولو بعذر كحبس أو مرضت المدة كلها لم تحسب لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها فتستأنف سنة أخرى، وإنما ضربت السنة له لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعله، رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه، وقالوا: تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي، حرا كان الزوج أو عبدا، مسلما كان أو كافرا .. انتهى شيخ الإسلام زكريا. وما وقع بينهما من غير حكم القاضي من التراضي والكفالة باطل بإجماع المسلمين، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأخذها من زوجها بذلك أو يزوجها لغيره، فإن فعل فهو باطل عند جميع المسلمين ويجب على جميع المسلمين أن ينهوا الفاعل، والله أعلم.

[مطلب: الزوج لم يصل بالوطء لزوجته من نحو ثمان سنين لعنته وهو مقر بذلك، فهل يلزمه فسخ القاضي أو لا .. إلخ.]

(سئل) في بنت لها مع زوجها نحو ثمان سنين لم ينفعها أصلا وهو مقر بذلك وأخذ امرأة قبلها ولم ينفعها أصلا لأنه عنين، فما الحكم الشرعي في ذلك.

(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الباري وشرطه في الفسخ بعنة وغيرها مما رفع لقاض لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار وتثبت عنة الزوج بإقراره عند القاضي لا عند شاهدين شهدا به عنده وبيمين ردت عليها لإمكان اطلاعها عليها ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها ثم بعد ثبوتها ضرب له القاضي سنة فإذا مضت السنة ثبت الفسخ بعد الرفع للقاضي، فإن قال وطئت في السنة أو بعدها وهي ثيب ولم يصدق حلف أنه وطئ، فإن نكل عن اليمين حلفت أنه ما وطئ، والله تعالى أعلم.

مطلب: كتاب الصداق.

[كتاب الصداق]

(سئل) في رجل تزوج امرأة وتعهد بمهرها لرجل وماتت قبل الدخول بها، فما الواجب عليه شرعا، وهل للرجل المتعهد له طلب غير الواجب شرعا.

(أجاب) الزوج له من المهر النصف إرثا من زوجته حيث لا ولد والنصف الثاني لورثتها غيره يسقط النصف عن الزوج ويبقى عليه النصف فليس للرجل المتعهد له ولا لغيره من الورثة طلب غير النصف والله أعلم.

(سئل) في رجل عقد على ثيب بمهر قدره مائتان وخمسون قرشا وزوج ابنة عمه لآخر، ويريد أن يجعل مهر ابنة عمه مهرا لزوجته فهل يجوز ذلك.

(أجاب) لا يجوز ذلك بل مهر كل واحدة من الثيب والبكر لها لا يصح أن يكون مهرا لغيرها، والله أعلم.

[مطلب: كل من رجلين عقد على أخت الآخر بصداق معلوم يلزم كلا الصداق .. إلخ.]

(سئل) في رجلين

<<  <  ج: ص:  >  >>