صغيرين لم يجبر الممتنع. انتهى. فحيث أذن لم يكن ممتنعا، والله أعلم.
[مطلب عن رجل له سدس دار ولامرأة إلخ.]
(سئل) عن رجل له سدس دار ولامرأة خمسة أسداسها، فهل إذا طلب وكيلها القسمة، وأبى صاحب السدس إلا المهايأة فهل يجاب إلى القسمة؟
(أجاب) نعم يجبر صاحب السدس على القسمة، كما صرحوا به متونا وشروحا، بخلاف ما لو طلبها صاحب السدس، فلا يجاب، قال في المنهج وشروحه: ولو كان له عشر دار مثلا لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر يصلح لها، ولو بضم ما يملكه بجواره أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب صاحب التسعة أعشار؛ لأن صاحب العشر متعنت في طلبه، والآخر معذور، والله أعلم.
[مطلب في رجل مات عن أولاده إلخ.]
(سئل) في رجل مات عن أولاده، وخلف ما يورث، فقسم بينهم بحسب إرثهم، ومات الأولاد وخلفهم أولادهم، ثم أولاد أولادهم، يريد أحد أولاد الأولاد نقض القسمة المذكورة، فهل له ذلك أو لا؟
(أجاب) لا يجوز لمن ذكر أن يطلب نقض القسمة؛ لأن ذلك لو فتح لم يثق أحد من الناس بقسمة، بل يجب زجر ذلك ومنعه؛ لأن ذلك منه عناد محض وتعنت خالص، فليتق الله فيما عرض له، والله أعلم.
[مطلب في ثلاثة إخوة بينهم أرض إلخ.]
(سئل) في ثلاثة إخوة بينهم أرض وعقار مشترك عين أحدهم حصة من العقار وطلبها من أخويه نظير حصته فأعطاها إياه ورضي بها وتصرف فيها نحو عشر سنين، وقد باع الأخوان حصته مع ما بقي بيدهما لآخر، وتصرف المشتري فيها بالبناء وغيره، فهل ما تراضيا عليه مع أخيهما وبيعهما للأجنبي صحيح وليس له الرجوع على المشتري ولا على أخويه؟
(أجاب) قال في العباب: وللشركاء الكاملين القسمة بأنفسهم أو بغيرهم وهو وكيل لهم، فلا يشترط فيه إن لم يحكموه ما يشترط في منصوب الإمام، فحيث رضي الأخ والأخوان بما أخذه الأخ صار ذلك حقه، فليس للأخوين معارضته وليس للمشتري له أيضا معارضتهما وصح بيعهما للرجل المذكور وليس للأخ معارضة المشتري؛ لأنه لا حق له في ذلك لرضاه بما أخذه من الحصة ورضاهما بما بقي لهما، فتصرفهما صحيح في حصتهما، وتصرفه صحيح في حصته، والله أعلم.
[مطلب في دار مشترك بين إخوة. إلخ.]
(سئل) في دار مشتركة بين إخوة اقتسموها فيما بينهم بحسب الحصص بأمر حاكم الشرع، وحكم بذلك وكتب بينهم حجة شرعية بذلك، وكتب بينهم حجة شرعية بذلك، وبما خص كل واحد منهم وتصرف كل واحد منهم في حصته أكثر من ثلاثين سنة، والآن بعضهم ينازع ويريد نقض القسمة، فهل يجاب لذلك.
(أجاب) حيث كانت الدار غير متفقة بالأجزاء لا تنقض قسمتها مطلقا، سواء ظهر فيها غلط أو حيف، وسواء الغلط الفاحش وغيره، وإن قامت بينة تشهد بذلك؛ لأنها بيع، ولا أثر للغلط والحيف فيه، كما لا أثر للغبن فيه لرضاء صاحب الحق به، قال في المنهاج: على أن التصرف المذكور هذه المدة مع الحضور