للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قال بعدم التكفير؟

(أجاب) نعم يصح الحج مع وجود فعل هذه المعاصي، ولا تمنع هذه المعاصي، سواء وقعت في الحج، أو قبله صحة الحج، نعم الجماع من المحرم قبل التحلل يفسد الحج، ولو كان بحليلته، ولكن الأولى والأحق التوبة من جميع المعاصي الواقعة قبل التلبس به والتباعد عنها غاية التباعد فيه، ويحسب الحج عن حجة الإسلام، والصحيح أن الحج يكفر الصغائر والكبائر ما عدا التبعات. نعم ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يكفرها لحديث في ذلك، ولكن الصحيح إن عزم على قضائها، ومات قبل القدرة على الوفاء، فإنها تكفر ومعنى الحج يكفر المعاصي أنه يكفر الذنوب المتعلقة بالله بمخالفة أمره، أو ارتكاب منهي عنه، وأما غير ذلك فلا يكفره الحج، مثل واجب الزكاة من عشر وغيره، وحد الزنا وصوم رمضان إذا أفطره، فلا يسقط ذلك بالحج، بل هو باق على ملابسه يجب عليه أداؤه مثل دفع الزكاة لأهلها، ويقام عليه الحد من قتل وضرب، ويصوم رمضان، وأما إثم التأخير فيكفر بالحج، والله تعالى أعلم.

[مطلب: من عجز بنفسه له أن ينيب عنه، إلخ.]

(سئل) في رجل كبير السن عاجز عن الحج وأدائه بنفسه من العجز والكبر، فهل إذا أعطى رجلا مالا، واستأجره ليحج عنه يجزيه ويجوز ويسقط عنه فرض حجه أم لا بد من حجه بنفسه ليسقط عنه الفرض؟

(أجاب) حيث كان الرجل عاجزا عن الحج بنفسه لكبر، أو غيره كمشقة شديدة، وكان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر وجب عليه الإنابة لمن يكون موثوقا به أدى فرضه إن كان له قدرة على أجرة الأجير، فإن مات وجب الحج عنه من تركته، فيؤخذ منها أجرة الأجير قبل الميراث، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[كتاب البيع]

[مطلب: كتاب البيع. لو خلص البائع نفسه من الحاكم بجعل، هل له الرجوع بذلك على المشتري أم لا؟]

(سئل) في رجل اشترى من شركاء جملا وناقة بثمن معلوم وتسلمها، ثم إن حاكم السياسة أحضر البائعين، والجمل والناقة بين يديه ليسألهم عن حقيقة الحال، فخلصوا من بين يديه بجعل، فهل يفسخ البيع بذلك، وهل يلزم المشتري المذكور شيء من الجعل أم لا؟

(أجاب) ما ذكر ليس مما ينفسخ به عقد البيع اتفاقا، فالجمل والناقة باقيان على ذمة المشتري، ولا يلزمه شيء مما ذكر من الجعل، والله أعلم.

[مطلب: إذا ادعى البائع أنه لم يقبض الثمن من المشتري فما الحكم؟ إلخ]

(سئل) في رجل اشترى حمارا، وله مدة طويلة يزعم البائع أنه لم يقبض الثمن، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) إن أقام المشتري بينة أنه دفع للبائع الثمن بطلت دعواه، ولا حق له وإلا فله تحليف البائع أنه ما قبض الثمن، فإن حلف قضى له به، وإلا سقط حقه، والله أعلم.

(سئل) في رجل له دار وكرم بمدينة سيدنا خليل الرحمن - على نبينا وعليه وسائر الأنبياء صلوات الملك المنان - باعهما لرجل أول ذي

<<  <  ج: ص:  >  >>