للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلم.

[مطلب: رجل أخذ من آخر ثلاث جرار من الزيت .. الخ.]

(سئل) عن رجل أخذ من آخر ثلاث جرار من الزيت بتسعة قروش عددي مؤجلا ذلك، ثم مات وطلبها من أخيه فجعلها عن نفسه من غير رضى الأخ على ثماني عشرة جرة، ثم جعلها على ثلاثين جرة، ثم جعل عنها ستين قرشا وأخذ عليها بيتين رهنا، فهل يعمل بذلك أو لا؟

(أجاب) ما ذكر من جعل التسعة قروش على الزيت المذكور وجعله أيضا على زيت، وجعله على دراهم باطلة بإجماع المسلمين، وإن رضي الأخ؛ لأنه ربا ملعون آكله وموكله وشاهده وحاضره، ولا يصح أن يكون سلما؛ لأن شرطه أن يكون رأس المال حاضرا، فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعد نفسه من الأمة المحمدية أن يعمل، ويجب على كل مسلم إنكاره والزجر عنه، ويثاب على ذلك، والله أعلم.

[مطلب: رجل أخذ من آخر عشرين قرشا بالمرابحة الخ ..]

(سئل) في رجل أخذ من آخر عشرين قرشا، وجعل لها ربحا كل سنة عشرة قروش فأخذ منه نحو ستين قرشا، ثم مات الآخذ وخلف وارثا، ولم يخلف سوى بيت، والآن يطالب الدافع الوارث بثلاثين قرشا أصلا وربحا، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) ما ذكر ربا بإجماع المسلمين، آخذه ملعون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - آذنه تعالى بالحرب، فهو هالك في الدنيا والآخرة، يخشى عليه سوء الخاتمة، قال تعالى} الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس {، فيجب على الرجل الآخذ أن يدفع للوارث أربعين قرشا؛ لأنها الزائد له ويأخذ العشرين التي هي الأصل، ولا يجوز طلب زيادة عليها؛ لأنها ربا محض لم يحل في شريعة أصلا لا شريعة اليهود، ولا النصارى، ولا أهل الإسلام، فيجب على كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر منع الرجل المذكور من طلب الزيادة، فإن لم يمتنع، فعلى الحاكم أيده الله تعالى منعه، فإن لم يمتنع عزره بما يليق به، والله أعلم.

[مطلب: رجل له كرم وعليه لوازم لليد عشرة قروش، أذن لآخر .. الخ.]

(سئل) في رجل له كرم وعليه لوازم لليد عشرة قروش، أذن لآخر أن يدفعها عنه، وشرط عليه أن يأكل غلة كرمه بشرط حرثه وإصلاحه، ولم يفعل، فعل يحل له ذلك، وإذا أخذ من الكرم شيئا يغرمه؟

(أجاب) ليس للرجل غير العشرة قروش، ولا يحل له أن يأكل من الكرم شيئا؛ لأنه ربا ملعون آكله وموكله وشاهده على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أكل منه شيئا غرمه لصاحبه؛ لما علم، ولا عبرة بالشرط المذكور؛ لأنه باطل، وإن رضي به صاحب الكرم؛ لأنه على خلاف مراد الشرع، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل اشترى مصحفا وقمحا ودفع له المشتري جرة زيت.]

(سئل) في رجل اشترى مصحفا وقمحا من آخر، ثم إن المشتري دفع للبائع جرة زيت، ولم تقع صيغة بيع لا من المشتري ولا من البائع، ثم إن المصحف تبين أنه وقف، فهل إذا أبطلتم البيع يرجع المشتري فيما دفعه أو لا؟

(أجاب) نعم البيع فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>