للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذكورة وإن كان كثير من الفقراء الذين لا خلاق لهم يفعلون ذلك لأنه باطل، وبعضهم يختلي بالمرأة الأجنبية بمجرد القول المذكور، والله أعلم.

[مطلب: الولي إذا زوج أخته بإذنها صح وليس لأخيه الأكبر نقضه .. إلخ.]

(سئل) في رجل زوج أخته بوكالتها له بشهود عدول ويعارضه في هذا الزواج أخوه الأكبر فهل له ذلك.

(أجاب) حيث زوج الأخ وهو بالغ عاقل بإذن الأخت وهي كذلك صح زواجه فلا يجوز لأخيه ولا لغيره المعارضة بوجه لأنها صارت زوجة الرجل المتزوج والله أعلم.

(سئل) في الأب إذا كان مغفلا لا ينظر في عواقب الأمور وزوج بنته الصغيرة بغير كفء هل ينعقد النكاح أم لا.

(أجاب) لا ينعقد النكاح لأمرين أحدهما أن شرط الولي أن لا يكون مختل النظر. الثاني شرطه أن يزوج بكفء حيث لا تعيين ولا إسقاط كفاءة، فالصغيرة لا تزوج إلا من كفء بمهر المثل حالا ولا عداوة بينها وبين الولي ظاهرة من نقد البلد، وأن يكون الزوج موسرا حال العقد والمزوج الأب أو الجدة لزواج المذكور باطل حيث لم يستوف شرائطه، والله أعلم.

[مطلب: لا يحل للمرأة أن تمنع زوجها من نفسها وعليها طاعته .. إلخ.]

(سئل) في امرأة ناشزة خارجة عن طاعة زوجها تمنعه نفسها، فهل يجب عليها حيث لا عذر لها طاعة زوجها وأن تمكنه من نفسها.

(أجاب) يجب على المرأة ملازمة سكنها وتمكينه من نفسها ولا يجوز لها الامتناع منه وعليه لها إن أدت حقه ما لها من كسوة ونفقة ومسكن لائق بها، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل زوج ابنته القاصرة بتعليم الفاتحة وما يجب عليها من الفرائض .. إلخ.]

(سئل) في رجل زوج ابنته القاصرة من رجل كان مجاورا بالجامع الأزهر على يد بينة شرعية، وجعل صداقها تعليمها ما يجب عليها أن تتعلمه من الفرائض الشرعية، ثم إن أبا الزوجة جاء لبيت المقدس وأقر أنه زوج ابنته المذكورة للرجل المذكور وكان إقراره بذلك بحضرة شهود عدول، ثم انتقل أبو البنت المذكورة بالوفاة إلى رحمة الله تعالى ثم جاء الرجل الذي تزوج البنت إلى بيت المقدس وادعى زواج البنت المذكورة من أبيها المذكور ولم يكن شهود العقد حاضرين ببيت المقدس وإنما الحاضر شهود الإقرار الحاصل من الأب، فما الحكم في ذلك.

(أجاب) صرح أئمتنا معاشر الشافعية متونا وشروحا صريحة في صحة إقرار الأب والجد بالنكاح، قال شيخ الإسلام زكريا في شرح منهجه ومتنه: ويقبل إقرار مجبر من أب أو جد أو سيد على موليته بالنكاح لقدرته على إنشائه بخلاف غيره أي المجبر لتوقفه على رضاها. وعبارة ابن حجر وكذا الرملي: ويقبل إقرار الولي بالنكاح على موليته إن استقل حالة الإقرار بالإنشاء وهو المجبر من أب أو جد أو سيد أو قاض في مجنونة بشرطها الآتي وإن لم تصدقه البالغة؛ لما مر أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار به .. انتهى. وح. فحيث شهد رجلان عدلان بأن الأب أقر بزواج بنته من فلان قبلت شهادتهما بلا شك وعلى ولي الأمر الحكم بصحة هذا النكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>