للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق بل شاهدنا كثيرا ممن يدعي العلم ويتمشدق به يدعي ذلك فإذا راجعنا كتب أهل التحقيق ورأينا هذا الرجل لم يقع عليه طلاق، وذلك المدعي قد أوقع عليه الطلاق فصار مثله مثل الشياطين الذين يعلمون الناس السحر يفرقون به بين المرء وزوجه بل هذا أبلغ من الشيطان لأن الشيطان كان سببا لإيقاع الطلاق، وهذا قد فرق بينهما من غير إيقاع طلاق بل بدعاوى باطلة وأقاويل كاذبة ثم إنه إذا فرق بينهما ونكحا ثان والحال أنها على ذمة الأول فقد فرق من غير أن الله ورسوله قد فرقا وجمع من غير أنهما قد جمعا فانظر ماذا يترتب على الإقدام على الأحكام من غير أحكام، فروحي طالقا كناية وتكونين طالقا كناية وانضمام كناية إلى كناية لا يصير اللفظ صريحا. صرح بذلك ابن حجر وغيره وهذا شيء لا يعلم إلا من الحالف فيصدق عملا بظاهر اللفظ بل لو أطلق فلا يقع عليه بذلك طلاق لأن لا بد من قصد استعمال اللفظ بمعناه وفي الكناية لا بد من نية الإيقاع، فحيث لم توجد فلا وقوع سواء أطلق أم صرف اللفظ لجهة أخرى، ووجه الكناية في روحي أنها محتملة الرواح إلى المنزل أو إلى أهلها أو إلى غير ذلك وفي تكونين أنها مضارع وهو محتمل الحال والاستقبال فلا وقوع به في الحال إلا مع نية الإيقاع، والكلام هنا طويل اختصرناه لقصد العجلة، والله أعلم.

[مطلب: في أهل قرية جاء لهم عروس .. إلخ.]

(سئل) في أهل قرية جاء لهم عروس ومن معها فقال رجل: أنا مطلق بالثلاث أن العروس في عزومتي، وجاء الثاني من غير علم له بحلف الأول فقال: أنا مطلق بالثلاث أن العروس في عزومتي. ثم ضيفا كل منهما فما الحكم والحالة هذه.

(أجاب) حيث ضيف كل منهما فلا يقع الطلاق على واحد منهما على أن ما ذكر إخبار عن حلف سابق فإن كان كاذبا فلا وقوع أيضا، والله أعلم.

[مطلب: في رجل تخاصم مع زوجته .. إلخ.]

(سئل) في رجل تخاصم مع زوجته فقال لها: روحي طالقا بالثلاث في حال غضبه، فما الحكم الشرعي.

(أجاب) حيث لم ينو بهذا اللفظ طلاقا على زوجته فلا يقع عليه طلاق لأن ما ذكر كناية وهي تحتاج لنية الإيقاع وإن نوى ما ذكر طلقت فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم.

[مطلب: رجل غضب على زوجته من جهة رضاع .. إلخ.]

(سئل) في رجل غضب على زوجته من جهة رضاع ولدها، فقال: علي الطلاق بالثلاث أنه لا يذوق لها درة، قال ذلك في حال غضبه، ثم إنها ذهبت للولد وأرضعته ولم تعلم بحلفه، فهل يقع عليه طلاق؟

(أجاب) حيث أرضعت الولد جاهلة بحلف زوجها أو ناسية أو مكرهة فلا يقع على زوجها طلاق، والله أعلم.

[مطلب: في رجل حلف أنه لا يقضي لرجل .. إلخ.]

(سئل) في رجل حلف أنه لا يقضي لرجل ولا لامرأة حاجة، ثم بعد مدة طلبت منه المرأة زلطة قرضا فدفعها لها ناسيا لليمين، فهل يحنث والحالة هذه.

(أجاب) حيث دفع لها الزلطة ناسيا فلا يقع عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>