المذكور، وخرج أولاد بناته ذكورا كانوا أو إناثا بقوله: دون أولاد الإناث، لما علمت أن الولد يشمل الذكر والأنثى إثباتا ونفيا، فظهر بما قررناه أن المستحق للوقف أولاد رمضان فقط بينهم سوية، لكل واحد منهم الثلث دون بنتي حجازي وبنت منى وبنت امت، ودون ابن مؤمنة وأخواته الثلاث، وبنات كافية وابنها فلا يدخلون في هذا الوقف لأنهم من أولاد الإناث، وقد نفاهم الواقف بقوله: ثم من بعدهم؛ أي بعد أولاده على أولادهم الذكور، فخرج به جميع الإناث من أولاد الأولاد. يبقى النظر في ابن مؤمنة الذكر وابن كافية الذكر، فخرجا بقوله: أولاد الظهور دون أولاد البطون، الراجع للجميع لأنه قيد متأخر يرجع عند الإطلاق لجميع ما قبله، كالقيد المتقدم، والخلاف في القيد المتوسط والأصح فيه الدخول، فانحصر الوقف في أولاد رمضان الثلاث كما علم، والله تعالى أعلم.
[مطلب أرض وقف على ولي لله تعالى، تحت يد رجل يتصرف فيها الخ]
(سئل) في أرض وقف على ولي لله تعالى، تحت يد رجل يتصرف فيها آجرها لرجل، فيها أشجار زيتون، انقضت مدة الإجارة، فهل ترجع لأولاد المؤجر أو ترجع للوقف ويتصرف فيه للوقف المتولي؟.
(أجاب) لا ريب أن غالب الأراضي والقرا إما وقف وإما ميرى لحضرة مولانا السلطان نصره الرحمن، وكل من وضع يده على أرض فهي له يتصرف فيها كيف شاء، بالبيع والإجارة وغيرها، كما يعلم ذلك من نصوص العلماء، وفى قصة تميم وقول أبي بكر له: لا ترفع يد الزارع، أقوى شاهد لذلك، فترجع الأرض بما فيها من الزيتون لأولاد المؤجر ويدفعون ما عليها معتادا لجهة الوقف، وليس لناظره ومتكلمه عليهم أي كلام لما علم، ولو فتح هذا الباب لرفعت أيدي كثير من الناس عن أراضى بأيديهم، كوقف الأنبياء الكرام والمساجد العظام، والله تعالى أعلم.
[مطلب دار محدودة بيد جماعة بداخل حوش فيه عدة دور الخ]
(سئل) في دار محدودة بيد جماعة بداخل حوش فيه عدة دور، موقوف جميعها من واقف معلوم على أولاده ثم على أولاد أولاده، ثم وثم، وذكر جهة بر لا تنقطع، وكل من الموقوف عليهم متصرف في حصته من الوقف مدة سنين حسب التوافق بينهم بما لهم من الاستحقاق والآن من بيدهم الدار المذكورة يدعون أنها ليست من الوقف، ويتصرفون فيها مدة مديدة بطريق الملك لكونها آلت إليهم من مورثهم فلان، وآلت لمورثهم بالشراء من فلانة بموجب حجة مضمونها أنه اشترى محمد أغا من فلانة جميع الدار الواقعة داخل حوش أولاد سموم الآيلة إليها بموجب حجة مؤرخة في كذا، فادعى عليهم متولي الوقف الذي هو من جملة المستحقين فيه أنها موقوفة من قبل الواقف على أولاده ثم وثم، وهى من جملة وقفه بموجب كتاب الوقف المخلد بيده، فهل إذا أقام الناظر بينة عادلة يشهدون بالتسامع أن هذه الدار وقف فلان على جهة كذا