للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم مات وخلف ولدا، ثم مات الولد والمهر موجود في تركته، فهل لها أخذ مهرها قبل الورثة؟

(أجاب) حيث ثبت استيلاء الأخ على المهر ثم مات فالباقي بعينه ترجع فيه الأخت والتالف ترجع في بدله، فعلى كل حال هي مقدمة بمهرها على الورثة؛ لأنه إما دين أو عين وهما مقدمان على الورثة، والله أعلم.

[مطلب: في ثلاثة إخوة اثنين منهم من أم والثالث من أم غيرها ماتوا جميعا إلخ.]

(سئل) في ثلاثة إخوة رضوان وسمور من أم وعلقم من أم، ماتوا جميعا وخلفوا أولادا، ثم مات أولاد رضوان وبقي أولاد سمور وأولاد علقم، فمن الوارث لأولاد رضوان؟

(أجاب) الوارث لأولاد رضوان أولاد سمور لأنهم أولاد عم شقيق، وأولاد علقم أولاد عم لأب، والشقيق وولده حيث اتحدت الدرجة يقدم على الذي لأب وولده؛ لأن أولاد العم الشقيق لهم قرابتان من جهة الأب والأم، والذي لأب ليس له إلا قرابة واحدة، والله أعلم.

[مطلب: في امرأة توفيت عن زوج وبنت وعصبة وكانت أوصت .. إلخ.]

(سئل) في امرأة توفيت عن زوج وبنت وعصبة، وقد كانت أوصت لبنتها في حال صحتها بشيء من مصاغها، فهل وصيتها لبنتها صحيحة أو لا بد من إجازة الزوج والعصبة؟

(أجاب) صرح العلماء قاطبة بأن الوصية للوارث تتوقف على إجازة بقية الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" أي إذا لم تجز الورثة، والله أعلم.

[مطلب: في رجل تزوج بنتا قاصرا بمهر معلوم من أبيها إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج بنتا قاصرا من أبيها بمهر معلوم ثم دخل عليها وماتت وهي قاصر، وكان أبوها قبض من مهرها حصة وبقي عند الزوج حصة، ويدعي الأب أن بنته أباحت له ما قبضه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) جميع ما خلفته من مهر وغيره حتى ثوبها يقسم نصفين نصفه للزوج والباقي لأبيها حيث لا أم، ولا يعمل بقول الأب بالإباحة أو الهبة؛ لأن القاصر لا يصح منه ذلك، والله أعلم.

[مطلب: رجل خطب بنتا بالغة من عمها لولده وقرأ الفاتحة إلخ.]

(سئل) في رجل خطب بنتا بالغة من عمها لولده، فاتفق الحال على الإعطاء فقرئت فاتحة من غير عقد زواج، فدفع له ستة قروش تسمى مسكة عندهم، ثم وقع قبل العقد إعراض، فهل له الرجوع بما دفع ولا يترتب عليه شيء؟

(أجاب) عبارة ابن حجر: خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه أو مات رجع بما وصلها منه، كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي؛ أي اقتضاء بقرب الصريح. انتهى. إذا علمت ذلك كان للوالد الرجوع بما دفعه للزوجة أو لعمها؛ لأنه دفع ليحصل العقد ولم يحصل ولا شيء له عليه لعدم وجود العقد ولا عبرة بما وقع من الاتفاق، والله أعلم.

[مطلب: فيما اتفقت فيه المذاهب الأربع إلخ]

(سئل) في رجل مات عن أخ شقيق وابن أخ شقيق وترك ميراثا، فهل لابن الأخ مع الأخ شيء من التركة؟

(أجاب) ليس لابن الأخ مع وجود الأخ الشقيق حق بإجماع المسلمين الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>