للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل اشترى جملا من آخر بثمن معلوم إلخ.]

(سئل) في رجل اشترى جملا من آخر بثمن معلوم، ثم تعرف على الجمل رجل آخر وأقام بينة بأن الجمل جمله وابن ناقته وانتزعه من المشتري، ثم بعد مدة ذهب البائع إلى من تعرف على الجمل وطيب خاطره على رده على المشتري بعد أن وصل الجمل إلى حالة العدم، فهل يلزم المشتري قبوله أو يرجع بما دفعه للبائع؟

(أجاب) حيث أثبت الآخذ للجمل جمله ببينة يرجع على بائعه بثمن الجمل ولا يلزمه قبوله ولو كان صحيحا لا عيب فيه؛ لأن الجمل صار ملكا للمثبت له، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل عنده فدان من البقر دفعه لآخر إلخ.]

(سئل) في رجل عنده فدان من البقر دفعه لآخر ليعمل عليه ويكون ما يخرج بينهما نصفين، وشرط عليه صاحب البقر أن لا يربطهما إلا معا فربط واحدا مع ثور أجنبي وثورا مع آخر فضاع الذي مع الأجنبي، فهل يكون الآخذ ضامنا أو لا؟

(أجاب) لا ريب أن الثور مضمون على الآخذ له لمخالفته الشرط حتى لو مات حتف أنفه كان مضمونا؛ لأنه مأخوذ بالإجارة الفاسدة، وفاسد العقود كصحيحه في الضمان وعدمه، والله تعالى أعلم.

[مطلب: رجل له جمل آجره لرجل ذمي إلخ.]

(سئل) في رجل له جمل آجره لرجل ذمي فحمله، ثم سار به الذمي إلى بلده فجاء بالجمل مريضا من ضربة على ضلعه الأقصر وكواه عليها، ثم إن الجمل أقبل على التلف فذبح ووجد الضلع قد كسر وقوي كرشه، وصاحبه يطلب الشرع الشريف والذمي يطلب الزيادي، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) لا يخفى أن الجمل مضمون على الذمي، أما أولا فلاعتدائه بكيه الدال على أنه ضرب الجمل، على أن الكي وحده اعتداء منه يقتضي ضمان الجمل، كيف مع وجود علامة الهلاك منه وهو كسر الضلع مع هري جوفه الدال على هلاكه لا يقال: إن تلفه تحت أجرته؛ لأن أجرته لا تقتضي ضربه المهلك له مع كيه الدال على أن صدور ذلك منه، وأما طلب الزيادي فلا يعمل بقوله ولا حكمه؛ لأنه خلاف الشرع القويم، قال الله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} فالطالب للزيادي قطع الله منه الأيادي وجعل ماله طعاما للأعادي وسلط الله عليه كل حاضر وبادي وكان أخسر الناس يوم ينادي المنادي، والله تعالى الموفق.

[مطلب: رجلان شريكان استأجرا حمارة إلى اللد إلخ.]

(سئل) في رجلين شريكين استأجرا حمارة إلى لد فأخذها منهما حاكم قهرا، فهل يكونان ضامنين لها؟

(أجاب) قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: والمكتري أمين على العين المكتراة ولو بعد المدة كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة فلا ضمان على واحد منهما، فلو اكترى ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا، كأن فقد المكترى معه حتى بعدا وأحضره منزله ليعمل كعامل القراض إلا بتقصير، انتهى، ولا تقصير هنا فلا ضمان على الشريكين أصلا، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>