للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات)

[مطلب: فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات: ذمي عقد على امرأة وغاب مدة فزوجوها لآخر ما الحكم .. إلخ.]

(سئل) في ذمتي عقد على امرأة وغاب عنها مدة ثم زوجها أهل لرجل ثان، فهل الزوجة للأول وهل يعزر المزوج والزوج.

(أجاب) الزوجة للأول ويعزر المزوج لها والزوج، بل إن كان عالما بذلك يكون زانيا؛ لأن أهل الذمة يجري عليهم حكم أهل الإسلام، فإذا ارتفعوا إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بشرع الإسلام، والله أعلم.

[مطلب: زوج الأب ابنه البالغ بلا إذن منه لا يصح العقد .. إلخ.]

(سئل) في بالغ زوجه أبوه ببنت من غير إذن منه له في ذلك، ودفع من المهر حصة ومات، فهل للولد الرجوع بما دفع والده لكون النكاح لم يصح.

(أجاب) نعم له الرجوع بما دفع والده لأن النكاح لم يصح حيث كان بالغا ولم يأذن فيه، والله أعلم.

[مطلب: تزوج بنتا قاصرا من أبيها ومات قبل الدخول فهل لها أن تتزوج بمن شاءت بعد البلوغ .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج ابنة من أبيها وهي قاصر ثم مات الزوج ولم يدخل بها وله أخ يريد زواجها وهي الآن بالغ لا ترضى به وأهلها كذلك، فهل إذا خطبها رجل أجنبي لها أن تتزوج به ولها مهرها وميراثها من تركة الميت.

(أجاب) لما مات الزوج صارت الزوجة خلية فلها أن تتزوج بمن أرادته ولا يلزمها أنها تتزوج بأخ زوجها ولها مهرها المسمى من تركة الزوج وما بقي عنه وعن الذي لها منه الربع إن لم يكن له ولد وإلا فالثمن، والله أعلم.

[مطلب: الخيار في النكاح والإعفاف.]

(باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح الرقيق)

[مطلب: من فارق بعيب إما منه أو منها .. إلخ.]

(سئل) ما الواجب على من فارق بعيب إما منها أو منه وفارقت هي أو وليها.

(أجاب) اعلم أن العيب الذي يقع به الفراق منها بجنونه وجذامه وبرصه وكذلك من وليها أو منها فقط بجبه وعنته، أو منه بجنونها وبرصها وجذامها ورتقها وقرنها تارة يحدث بعد العقد والوطء فهذا يجب به المسمى لتقرره بالوطء، وتارة يقع الفسخ قبل الوطء سواء كان العيب مقارنا للعقد أو حدث بعده وقبل الوطء فلا مهر إذ لم يحصل منه ما يوجب المهر ولا ما ينصفه وكذا لا متعة، وتارة يقع الفسخ بعد الوطء فإن قارن العيب العقد أو حدث بعده فلها مهر المثل، والله أعلم.

[مطلب: إذا حصل للزوج جذام وثبت عند الحاكم يجوز فسخ النكاح .. إلخ.]

(سئل) في رجل أصابه الجذام فهل لزوجته أن ترفع أمرها لحاكم الشرع ويفسخ نكاحها أو لا.

(أجاب) حيث ثبت بالوجه الشرعي جذام الرجل كان لها رفع أمرها لحاكم الشرع، فإن ثبت عنده ذلك فسخ نكاحها أو أذن لها في فسخه، والله أعلم.

[مطلب: لو حلف أبو الزوجة أنها لا ترد على زوجها، ما الحكم .. إلخ.]

(سئل) في رجل تزوج بكرا يدعي أنه وطئها وهي تدعي عدم الوطء فأخذها أبوها وحلف عليها بالطلاق أنها ما ترد على زوجها إلا إن حكم عليه حاكم الشرع، فما الحكم الشرعي.

(أجاب) يجب على أبيها أن يردها على زوجها، ثم إن أراد أن يثبت عنة الرجل رفعه لحاكم الشرع، فإن ثبت عنده ضرب له سنة، ثم بعد السنة إن ادعى

<<  <  ج: ص:  >  >>