للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

\٥٠

المعروف في غالب الديار الإسلامية من مصر والشام والحجاز وغير ذلك بالخلو، وهو معمول به شرعا؛ لأن الحاجة داعية لذلك، بل ربما تدعو إليه الضرورة، فما عمله المتولي وما أذن به القاضي من مقتضيات الأقوال ومما تدعو إليه حوادث الزمان، وقد جرت به العادة واطردت ومضت عليه الأغيار وتتابعت، فكاد أن يكون إجماعا لأنا لم نر من أنكره، فدخل في الإجماع السكوتي، ورأينا من أقره فصار إجماعا قوليا، وقد مرت لي فتيا من علماء الجامع الأزهر بمصر عليها خطوط الأئمة الأربعة، ودخل ذلك تحت القاعدة المعلومة من قواعد الفقه الخمسة، أن العادة محكمة، وقد علمت الأمر فيها، وإذا قد علمت ذلك علمت أن مالك المال لم يبذل ماله مجانا، بل عين ماله باقية في الوقف من أحجار وأخشاب وجير وتراب، وعلمت أن المال الثابت على رقبة الوقف ميراث للورثة الصادق، بحسب إرثهم منه، وقد رأى الأئمة المالكية والحنفية أن وقف هذا الدين صحيح معمول به، كما أفتى به السيد أحمد الحموي، ولا يأبى ذلك مذهب الشافعي لما علمت من وجود عين ما يصح وقفه، والله تعالى أعلم.

[مطلب في صبانة وقف لها متول الخ]

(سئل) في صبانة وقف لها متول متكلم عليها، استأجرها إنسان خمسة عشر عقدا، كل عقد ثلاث سنين عنها خمسة وأربعون سنة، وكان قبل ذلك المتولي قلع النحاس المسمى بالقدرة التي يعمل بها الصابون وباعه، فلزم تعطل المصبنة لأخذ النخاس، وأجرة كل سنة من الخمسة وأربعين سنة أحد وعشرون قرشا كل سنة، تستحق الأجرة بأول السنة، وللمستأجر عليها خلو ثلاثمائة وستة وثلاثون قرشا، ومن يوم أخذ النحاس وبطل الانتفاع بها ما دفع المستأجر الأجرة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟.

(أجاب) لا ريب أن أخذ النحاس من المصبنة يبطل الانتفاع بها من الجهة التي قصد عقد الإجارة لأجلها، فالمتولي هو المتعدي بأخذ النحاس وتعطيل المكان عن منفعته المقصودة، فالمستحقون لهم الرجوع عليه بما فوته من منافع الوقف، بل للمستأجر أيضا الرجوع عليه بما فاته من زائد الأجرة على الأجرة المعلومة؛ لأنا نعلم أن الأجرة تزيد بواسطة العمارة التي عمرها المستأجر بالثلاثمائة وستة وثلاثين قرشا. قال في المنهج وشرحه لشيخ الإسلام: لا تنفسخ الإجارة بتلف مستوف منه معين في العقد، حسا كان كدابة وأجير معينين ماتا ودار انهدمت، أو شرعا كامرأة لخدمة مسجد فحاضت فيها. انتهي. ثم قال: وخير المكتري في إجارة عين بعيب مؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة، كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة، وعيب دابة مؤثر وغصب وإباق للشيء المكترى، فإن بادر المكري إلى إزالة ذلك، كسوق ماء إلى الأرض وانتزاع المغصوب ورد الآبق

<<  <  ج: ص:  >  >>