هذه الشروط لأن الإذن والرضا فيها معتبر ولا نعلم خلافا في ذلك والله أعلم.
[مطلب: في رجل زوج ابنته بألف وجعل في نظيرها خدمته لأبيها طول حياته وامتنع الآن.]
(سئل) في رجل زوج ابنته لرجل بألف قرش وجعلها في نظير خدمته لأبيها إلى أن يموت الزوج فدخل بها وخدمه مدة من السنين، والآن الزوج ممتنع من الخدمة فهل للأب أن يأخذ الألف قرش مهر ابنته ويلزم الزوج الخدمة للموت وإذا قلتم الشرط يلغو ويلزم المهر المسمى، فما حكم خدمة الزوج المدة الماضية من السنين وهل للأب مطالبة فيما أنفقه على الزوج وزوجته وأولاده مدة الخدمة.
(أجاب) حيث وقع شرط خدمة الزوج للأب إلى موته في العقد وجب فيه مهر المثل وهو ما يرغب به في مثلها عادة مع ما يراعى في الأهل والعشيرة ويرجع فيه لنساء عصبتها كأختها وعمتها وبنت أخيها لا أمها وخالتها فإنهما لسن من نساء العصبة والواجب من المهر للزوجة لا لأبيها، وللزوج الرجوع على الأب بما يقابل خدمته بأجرة المثل، وأما طعمة الأب له ولزوجته وأولاده فإن كانت لأجل الخدمة المشروطة وشرطت أيضا أو دل عليها قرينة فيما جرت به العادة من طعمة الأجير فلا رجوع به وما زاد أو كان لغير الأجير كالأولاد والزوجة فله به الرجوع وإن لم يشرط ولم تدل عليها قرينة أو قصد التبرع بها فلا رجوع له بها، والله أعلم.
[مطلب: في رجل تزوج امرأة من أبيها ودفع له مهرها ومات .. إلخ.]
(سئل) في رجل تزوج امرأة من أبيها ودفع له مهرها ثم مات ومضى على ذلك نحو عشرين سنة وكان لها أخ صغير ثم كبر ويدعي الآن أن مهر أخته باق ما قبض وهي مقرة معترفة أنها لا حق لها قبل زوجها فهل يعمل بقول أخيها.
(أجاب) حيث ما أقرت المرأة بوصول حقها فليس للأخ معارضة بوجه من الوجوه لأن الحق لها وإقرارها سار عليها فلا يكلف الزوج معه إلى بينة، وأما الأخ فدعواه باطلة لا يعمل بها بوجه من الوجوه فيجب رده عن باطله الذي هو عليه والله أعلم.
[مطلب: في رجل زوج ابنته من آخر على صداق خمسمائة قرش ثم أسقط عن الزوج منه قدرا .. إلخ.]
(سئل) في رجل زوج ابنته من آخر على صداق قدره خمسمائة قرش ثم إن أبا الزوجة قال للزوج: أسقطت عنك مائتين من الخمسمائة على يد بينة فهل يصح هذا الإسقاط.
(أجاب) حيث وقع العقد على المال المذكور بحضور الشهود ولم توكل البنت أباها في الإبراء من المائتين للزومها له بالعقد ولم يحصل ما يسقطهما فيجب على الزوج دفعهما لها والله أعلم.
[مطلب: في رجل دفع لآخر شيئا لأجل أن يزوجه ابنته ثم حصل إعراض.]
(سئل) في رجل دفع لآخر شيئا لأجل أن يزوجه ابنته ثم حصل إعراض من أب البنت فهل يلزمه رد ما أخذه من الرجل الذي كان مراده أن يتزوج.
(أجاب) يجب على أب البنت القابض لما ذكر أن يرد على الزوج ما أخذ منه لأنه إنما دفع لأجل العقد ولم يحصل له فله الرجوع بما دفع، صرح به ابن حجر قبيل الوليمة، والله أعلم.