(أجاب) لما اعترف صالح شرارة الذي هو من أهل النار بالحوالة لزمه الحق وإن لم يكن عليه، وأخذ الذمي الزيت بحق فلا رجوع لصالح لا على إبراهيم ولا على الذمي، فإن لم يعمل بالحق فشررهم أقوى من شرره} إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر {فتكفيه شرارة منها، والله أعلم.
[مطلب: ناظر على وقف أحاله رجل .. إلخ.]
(سئل) في ناظر على وقف أحاله رجل ممن عليه ريع للوقف بسبع جرار زيت على رجل فأخذها منه وصرفها على الوقف، ثم إن المحيل دفع ما عليه لجهة الوقف ورجع في حوالته لفسادها بعدم توافق الدينين في الجنس، فهل للمحال عليه بالسبع جرار من الزيت الرجوع على الوقف بما دفع لكون معلوم الوقف أخذ ممن هو عليه ودفع هو لظن اللزوم له فتبين عدمه ويغرمها الوقف لمالكها المحال عليه؟
(أجاب) لا ريب أن الوقف له معلوم واحد على المستوفي لمنافعه فلما دفع المستوفي ما عليه من يده للمتكلم على الوقف برئت ذمته من مال الوقف لا سيما مع فساد الحوالة، ويرجع المحيل على المحال عليه لفساد الحوالة، فكان للمحال عليه الرجوع بما دفعه لجهة الوقف على ناظره يدفعه له من مال الوقف، والله أعلم.
[مطلب: رجل من طائفة الجبالية .. إلخ.]
(سئل) في رجل من طائفة الجبالية كان نازلا في قرية العنب فطلب حاكم بيت المقدس منهم مالا ظلما فحصله منهم ثم أحضر رجلين منهم وأخذ منهما على زعمهما خمسة وثلاثين قرشا أسديا ودفع لهما كتخداه ورقة حوالة على الرجل المذكور، فهل يعمل بهذه الورقة وهذه الحوالة؟
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن الله تعالى جل جلاله وعظم سلطانه لا يتصور منه الظلم أصلا، وإنما هو حكم عدل في جميع ما يفعله لأنه تصرف في ملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومع ذلك قال الله تعالى {وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق} فإن أردت أيها المالك أو الحاكم أو السلطان بقاء ملكك وحكمك وسلطانك فاتبع الحق واحكم به تنل من الله عزا وملكا كبيرا، فواعجبا لسلطان يهدم سلطانه بظلمه، فواعجبا لمن أيقن بالقبر وحلوله كيف يظلم، فواعجبا لمن أيقن بالآخرة وأحوالها من صراط وحشر وجنة ونار كيف يظلم، فواعجبا لمن آمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه فيرد عنه ويطرد كيف يظلم، فلا شك أن أصل المال المأخوذ ظلما والحوالة به وعليه باطلة ولا يعمل بالورقة المذكورة لبنائها على الباطل، ولا يلزم الرجل المذكور شيء من ذلك المال ولا غيره، وإنما يرجع المظلوم على ظالمه، والله تعالى أعلم.
باب الضمان.
(باب الضمان)
[مطلب: رجل باع آخر .. إلخ.]
(سئل) عن رجل باع آخر جملا بثمن في ذمته، فقال لآخر: اضمنه ولك عندي