للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرر من وجوه: أحدها: السفر بها ليلا، الثاني: انفراده بها عن القافلة، الثالث: عدوله عن الطريق المعتاد، الرابع: تخلفه بها، الخامس: أن هذا السبب المدعى ضياعها به لم يعرف هو ولا عمومه، ومتى لم يعرف السبب ولا عمومه فلا بد من إقامة البينة على الضياع، ثم يحلف على التلف لاحتمال سلامتها لما ذكروه في أقسام دعوى تلف الوديعة، فهذه الأمور تقتضي ضمان الرجل للوديعة، والله أعلم.

[مطلب: رجل أودع آخر مبلغا ونهاه عن دفعه لأمه إلخ.]

(سئل) في رجل أودع آخر مبلغا معلوما ونهاه أن يدفعه لأمه، فدفعه لأمه ووضعته عندها على سطح دارها فسرقت من السطح، فهل يكون الرجل ضامنا لها أم لا؟

(أجاب) لا ريب أن الرجل الوديع يضمن الدراهم لمخالفته النهي على أنه وإن لم ينه ليس له أن يضعها عند غيره بلا موجب على أن السطح ليس هو حرز للدراهم، بل هو ضياع لها فهو مقصر على كل حال فجزاء تقصيره أن يغرم المبلغ المذكور، والله أعلم.

[مطلب: رجل أودع آخر حمارا والوديع دفعه إلى غيره إلخ.]

(سئل) في رجل أودع آخر حمارا، ثم إنه دفع الوديع الحمار إلى آخر، فسافر به إلى بلاد غزة وأخذ منه حاكمها فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) لا ريب أن الوديع الأول متعد بدفعه للثاني، والثاني متعد بوجهين بوضع يده عليه بغير حق وبتعديه بسفره به، فلصاحبه أن يطالب الأول لما علم، والثاني لأنه تلف تحت يده، والله أعلم.

[مطلب: اتفاق الشافعية والحنفية في متكلم على أوقاف نصب جابيا يحصل له ريع الأوقاف إلخ.]

(سئل) في متكلم على أوقاف نصب جابيا يجبي له ما يتحصل من ريع الأوقاف ويدفعه إليه، ثم مات المتكلم على الأوقاف المذكورة، والآن الورثة يدعون على الجابي بأنه لم يوصل ريع الأوقاف إلى المورث ويطالبونه بذلك، وهو يدعي الدفع إلى المورث، فهل يصدق في دعواه الدفع إلى المورث بيمينه؟

(أجاب) لا ريب أن الجابي المذكور أمين وكل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه كما أفتى به ابن الصلاح بأن الجابي للوقف يصدق في دعواه الرد على الذي نصبه للجباية، وعبارة الروض يصدق الوديع في دعواه بيمينه وإن وقع نزاعه مع وارث المالك؛ لأن المالك ائتمنه. انتهى. وقد سووا بين الوديع والوكيل والشريك وعامل القراض والجابي في رد ما جباه على الذي استأجره للجباية، فهنا يصدق الأمين في دعوى الرد على من ائتمنه، وإن وقع النزاع مع الوارث المذكور سواء قلنا إن المذكور وكيل وهو ظاهر أو منصوب من المالك للتصرف؛ لأنه ارتضاه وائتمنه، ومثل ذلك عند السادة الحنفية وعبارة الشيخ حسن في بعض رسائله في الجواب عن نظير هذا السؤال فأجبت بأنه يقبل قوله بيمينه لبراءة ذمته مما قبض؛ لأنه أمين يدعي إيصال الأمانة لمستحقها، والسؤال معروض مع الوارث والله أعلم.

[مطلب: قرية وقع بها خوف من حاكم فتفرق أهلها في البلاد فجاء رجل ووضع عند آخر أمانة إلخ.]

(سئل) في قرية وقع فيها خوف من حاكم فخرج أهلها وتفرقوا في البلاد فجاء

<<  <  ج: ص:  >  >>