المال يتجر فيه فبعد مدة أراد فسخها فتحاسبا على يد جماعة فأقر من في يده المال بدين لآخر على الشركة فصادقه عليه لأجل تمام الحساب ظنا منه أن إقرار الشريك بالدين يسري عليه، فهل إذا أفتاه العلماء أدام الله النفع بهم بعدم سريان إقرار الشريك عليه يعمل بمصادقته المذكورة على يد الجماعة المذكورين؟
(أجاب) المصادقة نوع من الإقرار كما صرح به في العباب، فإذا ظهر له فساد هذا الظن فله طلب تحليف الشريك أن هذا الدين المصادق عليه حق وأنه دخل الشركة عملا بالقاعدة إن المقر له طلب تحليف المقر له، سواء كان ذلك في مجلس الحكم وسواء أبدى وجها محتملا كما هنا أم لا، صرح بذلك في العباب وغيره، والله أعلم.
[مطلب: رجل اشترى زيتونا .. إلخ.]
(سئل) في رجل اشترى زيتونا من آخر ثم أعسر في ثمنه فقال لابن عم له: أشركتك في هذا الزيتون وحصل لنا ثمنه فحصل الثمن ودفعه للبائع وتصرف في الزيتون ثلاث سنين، والآن ينكر أن ذلك ليس شركة بل هو مختص به، فهل يصدق بدعواه هذه أو لا؟
(أجاب) حيث قال المشتري الأول لغيره أشركتك في هذا العقد وقبل الغير كان ذلك منزلا منزلة البيع، قال في المنهج: ولو أطلق الاشتراك صح العقد مناصفة بينهما وقال قبله واشتراك ببعض معين كتولية، والتولية بيع بالثمن الأول فالاشتراك بيع ببعضه، والله أعلم.
[مطلب: عن أرض مشتركة بين ثلاثة .. إلخ.]
(سئل) عن أرض مشتركة بين ثلاثة غرس بها أحدهم أشجار عنب وزيتون من غير إذن الشركاء، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) الطريق في ذلك أن تقسم الأرض فما خص الغارس فهو له بما فيها، والذي خص الشركاء إن أرادوا قلعوها وأخذوا أرضهم، وإن أرادوا أبقوها له بأجرة المثل، والله أعلم.
[مطلب: في ثلاثة إخوة بينهم ميراث .. إلخ.]
(سئل) في ثلاثة إخوة بينهم ميراث من والدهم لم يقسموه واستدام ذلك شركة بينهم يأكلون من ريعه ويترابحون به، ثم إن اثنين منهم زوجا ولديهما من ذلك المال الذي لم يقسم وماتا وخلفا ورثة، والحال أن الأخ الثالث لم يزوج له ولدا كما زوج أخواه ولم يأذن لهما بذلك، والآن يريد أولاد الأخوين أخذ ثلثي المال جميعا ودفع الثلث لعمهم، وينازعهم العم الذي هو الأخ الثالث ويريد أن يأخذ من المال نظير ما زوجا به وأيضا نظير ما صرف على الميتين من تجهيزهما وما غرماه من محصول على تركة أبويهما كما جرت به عادة القضاء من أخذ مبلغ من التركة جبرا يسمى محصولا، فهل له ذلك أم كيف الحال؟
(أجاب) جميع ما أخذه الأخوان في زواج ولديهما مضمون عليهما للأخ الذي لم يأخذ الرجوع به على الوارث وما أخذ في تجهيز الميتين وما دفع للقاضي مضمون أيضا، أما التجهيز فواجب من التركة يحسب على الورثة، وما صرف للقاضي ونحوه هو بسببهما فمن دفعه للقاضي كان ضامنا له على أن ما يقابل أجر المثل