قادر على مهرها، فهل يكون ما ذكر عقد للنكاح صحيحا أو لا؟
(أجاب) ما ذكر ليس عقد نكاح بل هو باطل من أوجه: أحدها: أنه لا بد في عقد النكاح من لفظ مشتق نكاح أو تزويج ولم يوجد هنا، الثاني: أنه لا بد في النكاح من الشهود العدول ولم تذكر الشهود هنا، الثالث: لا بد لصحة زواج الأب بالإجبار كون الزوج قادرا على الصداق فظهر بطلانه من ثلاثة أوجه، والله أعلم.
[مطلب: في رجل له بنت تزوجها منه ابن عمه وصار الاتفاق معه على أن يزوجه بنته إلخ.]
(سئل) في رجل له بنت تزوجها منه ابن عمه، وصار الاتفاق معه على أن يزوجه بنته لابنه ولم يعقد على الثانية ودفع له ثورا، ثم مات الزوج ويريد ابن العم أخذ ابنته لابنه، فما الحكم الشرعي والحالة هذه؟
(أجاب) حيث خلف الزوج تركة وجب للزوجة منها ما يوفي مهر مثلها؛ لأنه الواجب لها، وأما ابنته فإن أراد وليها زواجها لابنه زوجها وإلا فلا يلزمه زواجها منه، والله أعلم.
[مطلب: إذا اتفق الزوج مع أب البنت على أن يزوجها له وخدمه سنتين، فهل لا يلزم الأب بزواجها له؟ إلخ.]
(سئل) في رجل عنده بنت أقر أنه يزوجها لرجل وقرأ بهذا الأمر فاتحة، ثم أخذ الرجل يخدم أباها وأمها سنتين ودفع لهما من المهر مائة قرش وعشرة، ثم لما أراد أن يعقد له عليها ذهبت أمها ووكلت خالها ثم اتفق مع رجل أيضا على أنه يزوجها له، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
(أجاب) هذه البنت باقيه بلا زواج وما وقع أولا مع أبيها لا عبرة به وما وقع مع خالها لا عبرة به لعدم العقد في الصورتين ولعدم الولي أيضا في الثانية، ثم إن اتفق الأب مع الأول وزوجها له، فالأمر ظاهر وإلا رجع الأول على الأب بجميع ما دفعه له من مهر وعيدية ومواسم وغير ذلك، وكذلك له الرجوع عليه بخدمته المدة المذكورة حيث لم يكن متبرعا بها؛ لأنه إنما دفع المهر والعوائد بناء على حصول العقد له ولم يحصل، فيرجع بجميع ما ذكر، والله أعلم.
[مطلب: أبو القاصرة إذا قبض من مهر بنته شيئا لا يطالب الزوج بما قبضه الأب إلخ]
(سئل) في أب زوج ابنته القاصر بمائة وعشرين قرشا قبض منها مائة وبقي عشرون، فهل قبض الأب صحيح لا يطالب الزوج بعده بشيء؟
(أجاب) لا يخفى أن الأب مجبر يزوج القاصر بشرط، فعقد نكاحه بشرطه صحيح وقبضه المهر صحيح أيضا تبرأ به ذمة الزوج منه؛ لأن ولي الصغير أب فأبوه، ولا يحتاجان لنصب الحاكم؛ لأنهما وليان من قبل الشرع وحيث كان ما ذكر هو مهر مثلها فذاك والأكمل، وترجع الزوجة على تركة الأب إن لم يكن قبضها وهي بالغ، فإن لم يوجد تركة ضاع عليها المهر المقبوض في ذمة أبيها، ويحتمل أنه صرفه عليها أو عليه إن كان فقيرا؛ لأن له أن ينفق على نفسه من مال ولده، والله تعالى أعلم.
(سئل) في رجل له أولاد، زوج بعضهم وقسم ماله بينهم، والآن يقول لأحدهم زوج أخاك، فهل يلزمه تزويجه؟
(أجاب) حيث ملك الولد ما قسمه له أبوه بأن سلمه له لا يلزمه زواج أخيه شرعا، وإن عمل شيئا من مكارم الأخلاق لإكرام والده لا بأس، والله أعلم.
[مطلب: الأب القرشي إذا كان معلوما بسوء الاختيار لا يصح نكاحه لغير الكفء.]
(سئل) في الأب القرشي إذا علم منه سوء الاختيار وعدم النظر