للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمتعة هي تدعي أنها لها والأولاد يدعون أنها من مخلفات أبيهم فكيف الحكم الشرعي في ذلك؟

(أجاب) إن أقام الأولاد بينة شرعية بشيء أنه من مخلفات والدهم فالأمر ظاهر، وكذلك إن اختص بوالدهم، وكذلك إن أقاموا بينة أن والدهم كان واضعا يده على شيء من الأمور الثلاث فلهم تحليف والدتهم على المختلف فيه، والله أعلم.

[مطلب عن رجل يدعي على ميت حقا إلخ]

(سئل) عن رجل يدعي على ميت حقا، فهل له أخذه بمجرد قوله؟

(أجاب) حيث خلف الميت وفاء للدين، وأقام المدعي بينة شرعية وحلف وجوبا أن طلب الوارث حلفه ثبت حقه، ولزم الوارث وفاؤه وإلا فلا، والله أعلم.

[مطلب عن قرية موقوفة إلخ]

(سئل) عن قرية موقوفة على نبي الله سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولها رعايا متصرفون في أراضيها زراعة وغرسا بإذن نظار الوقف قديما وحديثا، عمر أحد رعاياها حديقة كانت مواتا، وانشأ بها شجرا تينا وزيتونا من مدة خمس وعشرين سنة، والآن يدعي أحد رعايا وقف التكية أن بعض هذه الحديقة من أرض بلده، فهل للرعايا دعوى على الأرض؟ وهل تسمع دعواهم دون متولي الوقف أو القديم يبقى على قدمه ولا تسمع دعوى الرعايا والدعوى والتحرير للنظار؟

(أجاب) الدعوى في مثل ذلك لا تجوز ولا تسمع على الزراع؛ لأنه لو توجهت عليهم يمين لا يصح منهم الحلف عليها، ولا يصح منهم الإقرار بمضمونها على أن الناظر كذلك، وإنما تسمع الدعوى عليه؛ لأجل إقامة البينة قال ابن حجر: فالدعوى على أحد هؤلاء يعني الوصي والوكيل وناظر الوقف ومثلهم كل نائب عن غيره إنما هي لإقامة البينة إذ إقرارهم لا يقبل، ولا يحلفون إن أنكروا ولو على نفس العلم إلا أن يكون الوصي وارثا والله أعلم.

[مطلب في رجل يدعي أن أباه باع رجلا ذميا إلخ]

(سئل) في رجل يدعي أن أباه باع رجلا ذميا جلدا بثمن معلوم لمدة لها فوق العشرين سنة، أورد عليه شاهدا هو شريك في الدعوى، ولم يخلف أبوه شيئا فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) هذه الدعوى لا تقبل من وجوه: أحدها كون الشاهد شريكا وهو لا تصح شهادته في المشترك. الثاني: كون المدعى عليه لم يخلف شيئا فلا يطالب ولده بشيء من دينه. الثالث: حيث صرح مولانا السلطان بأن القاضي لا يسمع للدعوى فيما زاد على خمسة عشرة سنة فلا يجوز له سماعها؛ لأنه معزول عنها، والله أعلم.

[مطلب في رجل يدعي على مدع أنه قال إلخ]

(سئل) في رجل يدعي على مدع أنه قال: أنا أشهد على من سرق فدان فلان وأن لم أشهد فهو عندي، فهل تلزمه الشهادة فإن لم يشهد يلزمه الفدان؟

(أجاب) لا يلزمه الفدان بل إن كان معه شهادة وجب عليه أداؤها وإلا فهو كاذب على نفسه، وليس ما ذكر صيغة إقرار لأن شرطها أن تشعر بالالتزام والله أعلم.

[مطلب عن رجل زرع أرضا لإنسان ونهب الزرع إلخ]

(سئل) عن رجل زرع أرضا لإنسان ونهب

<<  <  ج: ص:  >  >>