فقط أو حلف أحدهما فقط قضي له كما لو اختص باليد وحلف وكذا وارثهما ووارث أحدهما، انتهى، والله أعلم.
[مطلب: في امرأة ماتت عن زوجها وأبيها فما يخص كل واحد منهما إلخ]
(سئل) في امرأة ماتت عن زوجها وأبيها وخلفت ما يورث شرعا ومن جملة ذلك المهر المقبوض في يد أبيها فما يخص كل واحد منهم؟
(أجاب) جميع ما خلفته هذه المرأة من ثياب وحيوان، ومن ذلك مهرها المقبوض للأب وكذلك إن بقي منه شيء في ذمة الزوج يقوم جميع ذلك والنصف للزوج والنصف للأب، ولكن مؤن التجهيز من كفن وغسل وحفر على الزوج، والله أعلم.
[مطلب: في ثلاثة إخوة واحد منهم انعزل عن أبيه وبقي الأخوان مع أبيهما]
(سئل) في ثلاثة إخوة واحد منهم انعزل عن أبيه مدة طويلة وبقي الأخوان الآخران مع أبيهما مدة طويلة يعملان بالزراعة والفلاحة في مال أبيهما من غير تمييز، ثم مات الأب ويريد أحدهما منع أخيه المعزول عن أبيه فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) جميع ما خلفه الأب يقسم على أولاده الثلاثة أثلاثا لكل واحد منهم ثلث، وخروج الأخ عن عائلة أبيه لا يقتضي حرمانه من ميراثه؛ لأن أصل المال للأب وتعب الولدين فيه يقع تبرعا كحرثهما في أرضه ورعيهما لغنمه وعملهما في شجره، نعم ما اكتسبه أحدهما بنفسه كأن رعى غنما للغير أو حرث عنده أو آجر نفسه فله ذلك، وأما ما كان للأب من أرض وغنم وبقر وغلة وإن عمل في ذلك الولدان لما علم فهو له يقسم بينهم أثلاثا، والله أعلم.
[مطلب: في امرأة ماتت عن موروث ولها خال شقيق أمها وبنتا عمها إلخ]
(سئل) في امرأة ماتت عن موروث وتركت خالها شقيق أمها وبنتي بنت عمها، فمن الوارث لها؟
(أجاب) ميراث هذه المرأة لخالها لأنه ينزل عند أهل التنزيل منزلة الأم، والأم مقدمة على بنت العم لو وجدت، فالخال أقرب للميت وللوارث؛ لأنه مقدم على مذهب أهل التنزيل لسبقه للوارث وهي الأم، وعلى مذهب أهل القرابة لقربه أيضا إلى الميت ولا شيء منه لبنتي عمها أي الميتة، والله تعالى أعلم.
[كتاب الوصية]
[مطلب: رجل أوصى في مرض موته بثلث ماله لثلاثة أشخاص ومات بعد ساعة إلخ]
(سئل) في رجل أوصى في مرض موته لثلاثة بثلث ماله بعد إخراج مؤن التجهيز ثم مات بعد ساعة، فهل هذه الوصية صحيحة يجب العمل بها؟
(أجاب) نعم هذه الوصية صحيحة يجب العمل بها شرعا ويصرف ثلث المال للثلاثة بينهم سواء، ولا يجوز لأحد المعارضة في ذلك، والله تعالى أعلم.
[مطلب: في ولد كان في عائلة أبيه إلخ]
(سئل) في ولد كان في عائلة أبيه، زوجه أبوه ودفع المهر مما كسبه الولد وكسبه أبوه، ثم لما مرض الأب مرض الموت أشهد على نفسه أن جميع ما خلفه يكون لأولاده غير المزوج لكون أبيه زوجه، فهل يكون هذا الإشهاد صحيحا؟
(أجاب) هذا الإشهاد لا يعمل به شرعا؛ لأن الميراث يثبت بعد موت الموروث قهرا فلا يصح للمورث إسقاطه، فيقسم جميع ما خلفه الأب على الورثة جميعا فيأخذ